مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.32

مرسوم رقم 2.17.32

مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

نص تمهيدي

بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية .

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولا سيما المادتين 108 و 110 منه، وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من ذي الحجة 1438 (7 سبتمبر 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تتألف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها بعده «لجنة» المحدثة بموجب المادة 108 من القانون المذكور، علاوة على رئيسها من الأعضاء التالي ذكرهم:

  1. –ممثل عن بنك المغرب؛
  2. –ممثلين عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يكون من بينهما الرئيس؛
  3. –ممثلين عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل يكون من بينهما الرئيس؛
  4. –وفي تركيبتها الموسعة من ممثلين للوزارة المكلفة بالمالية، ينتميان لمديرية الخزينة والمالية الخارجية.

المادة الثانية

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائها.

ويتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.

المادة الثالثة

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها وأن يمثلوا جميع الهيئات الأعضاء فيها.

المادة الرابعة

تصادق اللجنة على آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الآراء والتوصيات المذكورة. الجريدة الرسمية عدد 6622 في 27 صفر 1439 (16 نوفمبر 2017)، ص 6571.

المادة الخامسة

يقوم أعضاء اللجنة بإعداد نظام داخلي يحدد على الخصوص كيفيات التنسيق لأداء مهامها كما هي منصوص عليها في المادة 108 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.

المادة السادسة

تحرر اللجنة وتبلغ آرائها وتوصياتها الموجهة إلى أعضائها وإلى القطاع المالي وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.

المادة السابعة

تضمن مداولات اللجنة وآرائها وتوصياتها في محاضر توقع من لدن أعضائها الحاضرين.

وفي حالة الاستعجال التي يقرها الرئيس، يجوز استطلاع آراء أعضاء اللجنة عن طريق محضر بالتداول.

المادة الثامنة

ينسخ المرسوم رقم 2.06.225 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي.

المادة التاسعة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ذي الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017).

الإمضاء سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.