ف 1تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائها.
ف 2ويتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.32 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.32
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تتألف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر ال
- المادة الثانيةتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائها.
- المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها وأن يمثلوا جميع الهيئات الأعضاء فيها.
- المادة الرابعةتصادق اللجنة على آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الآراء والتوصيات المذكورة.
- المادة الخامسةيقوم أعضاء اللجنة بإعداد نظام داخلي يحدد على الخصوص كيفيات التنسيق لأداء مهامها كما هي منصوص عليها في المادة 108 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
- المادة السادسةتحرر اللجنة وتبلغ آرائها وتوصياتها الموجهة إلى أعضائها وإلى القطاع المالي وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
- المادة السابعةتضمن مداولات اللجنة وآرائها وتوصياتها في محاضر توقع من لدن أعضائها الحاضرين.
- المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.06.225 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي.
- المادة التاسعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.