مادةmadda
FR

ف 1تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائها.

ف 2ويتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.32 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.32

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تتألف لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر ال
  2. المادة الثانيةتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من أحد أعضائها.
  3. المادة الثالثةيشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائها وأن يمثلوا جميع الهيئات الأعضاء فيها.
  4. المادة الرابعةتصادق اللجنة على آرائها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ الآراء والتوصيات المذكورة.
  5. المادة الخامسةيقوم أعضاء اللجنة بإعداد نظام داخلي يحدد على الخصوص كيفيات التنسيق لأداء مهامها كما هي منصوص عليها في المادة 108 من القانون السالف الذكر رقم 103.12.
  6. المادة السادسةتحرر اللجنة وتبلغ آرائها وتوصياتها الموجهة إلى أعضائها وإلى القطاع المالي وفق الكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
  7. المادة السابعةتضمن مداولات اللجنة وآرائها وتوصياتها في محاضر توقع من لدن أعضائها الحاضرين.
  8. المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.06.225 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1428 (3 يوليو 2007) بتحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي.
  9. المادة التاسعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد