مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة
مرسوم بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة 6 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 ذي القعدة 1438 (3 أغسطس 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.12 ، يتمم هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، اعتبارا لما تشكله من خطر بين على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
المادة 2
علاوة على الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة في الأشغال التالية:
1. استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم؛
2. استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي؛
3. الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح؛
4. أشغال كي الملابس؛
5. تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية؛
6. الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد؛
7. سياقة السيارة لأغراض البيت؛
8. سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك؛
9. استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة؛
10. استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي؛
11. سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة؛
12. أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب؛
13. أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية؛
14. حراسة البيت؛
15. الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.10.183 الصادر في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص، والتي تشكل خطرا على العاملة أو العامل المنزلي.
المادة 3
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.
وحرر بالرباط في 6 محرم 1439 (27 سبتمبر 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.