المادة 2
ف 1علاوة على الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة في الأشغال التالية:
ف 21. استعمال مواد التطهير والغسيل التي تحتوي على مواد كيماوية خطيرة قد تسبب الضرر والتسمم؛
ف 32. استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي؛
ف 43. الأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخن والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح؛
ف 54. أشغال كي الملابس؛
ف 65. تقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية؛
ف 76. الأشغال التي يمكن أن تعرض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو المشغل يعاني من مرض معد؛
ف 87. سياقة السيارة لأغراض البيت؛
ف 98. سياقة الآلات التي لا تتطلب الحصول على ترخيص بذلك؛
ف 109. استعمال المواد الكيماوية والمبيدات السامة والخطيرة؛
ف 1110. استخدام آلات جز العشب والمناشير وباقي الآلات الأخرى التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي؛
ف 1211. سياقة أو استخدام الآليات الخاصة بالبستنة؛
ف 1312. أشغال فحص وإصلاح محرك ضخ الماء أو أية آلة أخرى ذات محرك سواء في حالة اشتغال أو عطب؛
ف 1413. أشغال صيانة البئر أو المسبح الذي يتعدى عمقه المتر الواحد أو الخزانات المائية ذات الاستعمال المنزلي والأماكن المجاورة والتي تشكل خطورة محتملة في غياب وسائل الوقاية؛
ف 1514. حراسة البيت؛
ف 1615. الأشغال المشار إليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.10.183 الصادر في 9 ذي الحجة 1431 (16 نوفمبر 2010) بتحديد لائحة الأشغال التي يمنع أن يشغل فيها بعض الفئات من الأشخاص، والتي تشكل خطرا على العاملة أو العامل المنزلي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.356 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.12 ، يتمم هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين
- المادة 2علاوة على الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16
- المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.