المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.12 ، يتمم هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة، اعتبارا لما تشكله من خطر بين على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.356 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.356 بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.12 ، يتمم هذا المرسوم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين
- المادة 2علاوة على الأشغال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، يمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16
- المادة 3يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني.