مادةmadda
FR

تتولى لجنة خاصة بالجوائز التكريمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، انتقاء الشخصيات المرشحة لنيل هذه الجوائز، يحدد تشكيلها وكيفيات اشتغالها، وكذا شروط ومعايير اختيار الشخصيات المرشحة للتكريم، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.415 — madda.ma

مرسوم رقم 2.17.415 يتعلق بمنح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة جوائز تكريمية لفائدة الشخصيات التي ساهمت أو تساهم في إغناء الرصيد الوطني في سائر المجالات الإبداعية الأدبية والفنية ولمكاف
  2. المادة الثانيةتتولى لجنة خاصة بالجوائز التكريمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، انتقاء الشخصيات المرشحة لنيل هذه الجوائز، يحدد تشكيلها وكيفيات اشتغالها، وكذا شروط ومعاي
  3. المادة الثالثةتسلم الجوائز التكريمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التظاهرات الثقافية التي تنظمها أو تدعمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وكلما دعت الضرورة
  4. المادة الرابعةيرصد الغلاف المالي المخصص للجوائز التكريمية المشار إليها أعلاه من الاعتمادات المبرمجة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
  5. المادة الخامسةيمكن تغيير قيمة الجوائز التكريمية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد