يرصد الغلاف المالي المخصص للجوائز التكريمية المشار إليها أعلاه من الاعتمادات المبرمجة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.17.415 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.415 يتعلق بمنح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتمنح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة جوائز تكريمية لفائدة الشخصيات التي ساهمت أو تساهم في إغناء الرصيد الوطني في سائر المجالات الإبداعية الأدبية والفنية ولمكاف
- المادة الثانيةتتولى لجنة خاصة بالجوائز التكريمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، انتقاء الشخصيات المرشحة لنيل هذه الجوائز، يحدد تشكيلها وكيفيات اشتغالها، وكذا شروط ومعاي
- المادة الثالثةتسلم الجوائز التكريمية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في إطار التظاهرات الثقافية التي تنظمها أو تدعمها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وكلما دعت الضرورة
- المادة الرابعةيرصد الغلاف المالي المخصص للجوائز التكريمية المشار إليها أعلاه من الاعتمادات المبرمجة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
- المادة الخامسةيمكن تغيير قيمة الجوائز التكريمية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالثقافة والمالية.
- المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه.