مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.598

مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي

مرسوم بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 231 منه؛

وعلى أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 20 من صفر 1439 (9 نوفمبر 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 231 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي على النحو التالي:

  1. –الناتج الداخلي الخام الفردي؛
  2. –عدد الساكنة بالعالم القروي؛
  3. –حجم استثمارات الدولة والمؤسسات العمومية المنجزة بالجهة؛
  4. –نسبة الهشاشة بالجهة؛
  5. –طبيعة المشاريع المراد تمويلها.

المادة 2

لتطبيق أحكام البندين الثاني والثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تتولى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي المذكور، بناء على الموارد المخصصة للجهة، تحديد البرامج السنوية والقطاعية للصندوق والبرامج المتعددة السنوات.

المادة 3

تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 بتحديد آليات التشخيص المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي المذكور، على أساس المعلومات المتوفرة لدى المصالح والقطاعات الوزارية المعنية استنادا إلى حاجيات الجماعات الترابية المعبر عنها والمعطيات المتعلقة بحصيلة الإنجازات والحاجيات القطاعية والأولويات والإكراهات.

المادة 4

يتم تتبع وتقييم البرامج من طرف والي الجهة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تقارير تفصيلية حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذا الإكراهات التي تحول دون تنفيذها مع تحديد الإدارات والأشخاص المتدخلة المعنية والإجراءات التي تم اتخاذها، مع اقتراح الحلول الموضوعية لتجاوز هذه الإكراهات.

ترفع تقارير التقييم إلى وزير الداخلية وإلى الوزراء المعنيين، لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها وذلك لتجاوز الإكراهات المرصودة.

يمكن للجنة التقنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تحيين البرامج المحددة، بناء على تقييم الوالي.

المادة 5

تحدد كيفيات تطبيق نسب المعايير المحددة في المادة الأولى أعلاه وإنجاز التشخيص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، وإعداد البرامج المشار إليها في المادة 2 أعلاه وتقييمها وتتبعها بمقتضى قرار لوزير الداخلية.

المادة 6

تخضع العمليات المنجزة في إطار صندوق التأهيل الاجتماعي لتدقيق سنوي مشترك تنجزه المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ومن طرف المفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 7

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1439 (20 نوفمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.