المادة 2
لتطبيق أحكام البندين الثاني والثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تتولى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي المذكور، بناء على الموارد المخصصة للجهة، تحديد البرامج السنوية والقطاعية للصندوق والبرامج المتعددة السنوات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.598 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 231 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي على النحو التال
- المادة 2لتطبيق أحكام البندين الثاني والثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تتولى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التن
- المادة 3تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 بتحديد آليات التشخيص المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 231 من
- المادة 4يتم تتبع وتقييم البرامج من طرف والي الجهة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تقارير تفصيلية حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذا الإكراهات التي
- المادة 5تحدد كيفيات تطبيق نسب المعايير المحددة في المادة الأولى أعلاه وإنجاز التشخيص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، وإعداد البرامج المشار إليها في المادة 2 أعلاه وتقييم
- المادة 6تخضع العمليات المنجزة في إطار صندوق التأهيل الاجتماعي لتدقيق سنوي مشترك تنجزه المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ومن طرف
- المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.