مادةmadda
FR

لتطبيق أحكام البندين الثاني والثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تتولى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي المذكور، بناء على الموارد المخصصة للجهة، تحديد البرامج السنوية والقطاعية للصندوق والبرامج المتعددة السنوات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.598 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 231 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي على النحو التال
  2. المادة 2لتطبيق أحكام البندين الثاني والثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تتولى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التن
  3. المادة 3تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 بتحديد آليات التشخيص المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 231 من
  4. المادة 4يتم تتبع وتقييم البرامج من طرف والي الجهة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تقارير تفصيلية حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذا الإكراهات التي
  5. المادة 5تحدد كيفيات تطبيق نسب المعايير المحددة في المادة الأولى أعلاه وإنجاز التشخيص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، وإعداد البرامج المشار إليها في المادة 2 أعلاه وتقييم
  6. المادة 6تخضع العمليات المنجزة في إطار صندوق التأهيل الاجتماعي لتدقيق سنوي مشترك تنجزه المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ومن طرف
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد