مادة madda
FR

ف 1يتم تتبع وتقييم البرامج من طرف والي الجهة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تقارير تفصيلية حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذا الإكراهات التي تحول دون تنفيذها مع تحديد الإدارات والأشخاص المتدخلة المعنية والإجراءات التي تم اتخاذها، مع اقتراح الحلول الموضوعية لتجاوز هذه الإكراهات.

ف 2ترفع تقارير التقييم إلى وزير الداخلية وإلى الوزراء المعنيين، لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها وذلك لتجاوز الإكراهات المرصودة.

ف 3يمكن للجنة التقنية المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تحيين البرامج المحددة، بناء على تقييم الوالي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.598 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.598 بتطبيق أحكام المادة 231 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل الاجتماعي

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام البند الأول من المادة 231 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي على النحو التال
  2. المادة 2لتطبيق أحكام البندين الثاني والثالث من المادة 231 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 ، تتولى اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التن
  3. المادة 3تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 232 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 بتحديد آليات التشخيص المنصوص عليها في البند الثالث من المادة 231 من
  4. المادة 4يتم تتبع وتقييم البرامج من طرف والي الجهة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك من خلال تقارير تفصيلية حول نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة وكذا الإكراهات التي
  5. المادة 5تحدد كيفيات تطبيق نسب المعايير المحددة في المادة الأولى أعلاه وإنجاز التشخيص المشار إليه في المادة 3 أعلاه، وإعداد البرامج المشار إليها في المادة 2 أعلاه وتقييم
  6. المادة 6تخضع العمليات المنجزة في إطار صندوق التأهيل الاجتماعي لتدقيق سنوي مشترك تنجزه المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ومن طرف
  7. المادة 7يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد