مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.610

مرسوم رقم 2.17.610 بإحداث جائزة المقاومة والتحرير

مرسوم يتعلق بإحداث جائزة المقاومة والتحرير

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.252 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) بإحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.84 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية، كما تم تتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 31 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

تحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المقاومة والتحرير»، تمنح سنويا تقديرا للأعمال الإبداعية والإسهامات النوعية للأشخاص الذاتيين في المجالات ذات الصلة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير. ويشار إليها بعده باسم «الجائزة».

تشتمل الجائزة على الأصناف التالية:

  1. –البحوث الجامعية؛
  2. –القصص؛
  3. –المعروضات المتحفية؛
  4. –الأعمال التشكيلية.

يمكن للأشخاص الاعتبارية الترشح لنيل الجائزة في صنفي المعروضات المتحفية والأعمال التشكيلية.

يجب ألا تشمل المواضيع والأعمال المقترحة لنيل الجائزة المجالات المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة المغربية للتاريخ العسكري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).

المادة 2

يمكن أن تتضمن المعروضات المتحفية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إما وثائق عامة مثل المنشورات والبلاغات والخرائط العسكرية، وإما وثائق خاصة مثل المراسلات والكراسات والمذكرات واليوميات الشخصية والصور التذكارية ذات الصلة بالمقاومة وجيش التحرير.

كما يمكن أن تشتمل المعروضات المتحفية على معدات أو أدوات أو بقايا أسلحة أو ذخيرة أو ألبسة أو أزياء تم استخدامها إبان فترة الكفاح الوطني من طرف عناصر جيش التحرير والمقاومة المسلحة.

المادة 3

تمنح للفائزين بالجائزة مكافأة مالية.

ويمكن، علاوة على ذلك، منحهم شهادة تقديرية أو ذرعا تذكاريا.

المادة 5

تسلم الجائزة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في أحد التواريخ والمناسبات التالية:

  1. –11 يناير: ذكرى تقديم عريضة الاستقلال؛
  2. –18 يونيو: اليوم الوطني للمقاومة؛
  3. –20 أغسطس: ذكرى ثورة الملك والشعب؛
  4. –6 نوفمبر: عيد المسيرة الخضراء؛
  5. –16 و 17 و 18 نوفمبر: ذكرى الأعياد الثلاثة المجيدة وعيد الاستقلال.

المادة 6

يعلن عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة وعن الفائزين بها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمختلف وسائل الإعلام.

المادة 7

يشترط للترشيح لنيل الجائزة ما يلي:

  1. –ألا تكون المرشحة أو المرشح قد سبق له الفوز بها؛
  2. –أن يندرج موضوع الترشيح في مجال ذي صلة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير؛
  3. –ألا تكون المرشحة أو المرشح عضوا باللجنة المنصوص عليها في المادة 9 بعده؛
  4. –أن يتم تقديم الترشيح بشكل شخصي أو من طرف الممثل القانوني للشخص الاعتباري.

وعلاوة على ذلك، يشترط بالنسبة للقصة ما يلي:

  1. –ألا تكون منقولة أو مقتبسة أو سبق نشرها؛
  2. –أن تكون مكتوبة باللغتين العربية أو الأمازيغية أو بإحدى اللغات الحية وبصيغة واضحة وبسيطة وغنية بالرسوم والصور المعبرة؛
  3. –ألا يقل حجمها عن 20 صفحة وألا يزيد عن 30 صفحة من الحجم المتوسط (21/15).

المادة 8

تودع طلبات الترشيح لنيل الجائزة لدى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو مصالحها اللاممركزة، مرفقة بالعمل المراد الترشيح بشأنه وبنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمرشح الذاتي، وبما يثبت صفة الممثل القانوني بالنسبة للشخص الاعتباري، وكذا رقم الحساب البنكي للمرشح، وذلك مقابل وصل.

علاوة على ذلك، يجب أن تشفع المعروضات المتحفية المقدمة للترشيح ببيانات دقيقة وشاملة بشأنها، وكذا ببيانات شخصية بمالكها، مع الإدلاء، عند الاقتضاء، برقم بطاقة صفة مقاوم للشخص المعني أو الإشارة إلى العمل المرتبط به.

المادة 9

علاوة على المهام المسندة للجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)، تتولى هذه اللجنة البت في طلبات الترشيح لنيل الجائزة.

مع مراعاة المقتضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، يعهد للجنة المشار إليها في الفقرة الأولى بإعداد نظام داخلي للجائزة يحدد كيفية تقديم الترشيح ومعايير انتقاء المرشحات والمرشحين وكيفيات منح الجائزة، ويصادق عليه من قبل رئيس الحكومة.

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.544 ، يمنح لأعضاء اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه تعويض جزافي يحدد كما يلي:

العمل المرشح لنيل الجائزة مبلغ التعويض (بالدرهم) بحث جامعي 1.000 (ألف) معروض متحفي 700 (سبعمائة) قصة 500 (خمسمائة) عمل تشكيلي 500 (خمسمائة)

المادة 11

يمكن للجنة الاستشارية منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مناصفة بين فائزين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يتم تقسيم المبلغ المالي المخصص للجائزة بالتساوي بين الفائزين أو أكثر، على أن يمنح لكل واحد منهما أو منهم شهادة تقديرية أو ذرع تذكاري.

المادة 12

يجوز للجنة الاستشارية حجب الجائزة كلا أو في صنف من أصنافها متى بدا لها أن الأعمال المرشحة لنيلها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وللمعايير المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 9 من هذا المرسوم.

المادة 13

تتخذ اللجنة الاستشارية قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر حصوله، يتم اللجوء إلى التصويت، وفي هذه الحالة، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 14

في حالة اعتذار أحد الأشخاص الفائزين عن قبول الجائزة في أي صنف من أصنافها، تتولى اللجنة الاستشارية منحها للمرشح الذي يليه في الترتيب حسب الاستحقاق، أو حجبها.

المادة 15

تودع البحوث الجامعية والقصص والمعروضات المتحفية والأعمال التشكيلية الفائزة بالجائزة بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بالرباط.

تعاد الأعمال المرشحة للجائزة غير المتوجة إلى أصحابها بعد الإعلان عن الفائزين بالجائزة.

المادة 16

يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة بكل أصنافها وتعويضات اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في الميزانية السنوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ويحدد المبلغ السنوي للغلاف المالي المذكور وفق هذه الاعتمادات.

المادة 17

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1439 (23 يوليو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.