مادة madda
FR

ف 1يمكن أن تتضمن المعروضات المتحفية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إما وثائق عامة مثل المنشورات والبلاغات والخرائط العسكرية، وإما وثائق خاصة مثل المراسلات والكراسات والمذكرات واليوميات الشخصية والصور التذكارية ذات الصلة بالمقاومة وجيش التحرير.

ف 2كما يمكن أن تشتمل المعروضات المتحفية على معدات أو أدوات أو بقايا أسلحة أو ذخيرة أو ألبسة أو أزياء تم استخدامها إبان فترة الكفاح الوطني من طرف عناصر جيش التحرير والمقاومة المسلحة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.610 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.610 بإحداث جائزة المقاومة والتحرير

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المقاومة والتحرير»، تمنح سنويا تقديرا للأعمال الإبداعية والإسهامات النوعية للأشخاص الذاتيين في المجالات ذات الصلة بتاريخ الحركة
  2. المادة 2يمكن أن تتضمن المعروضات المتحفية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إما وثائق عامة مثل المنشورات والبلاغات والخرائط العسكرية، وإما وثائق خاصة مثل المراسلات والكرا
  3. المادة 3تمنح للفائزين بالجائزة مكافأة مالية.
  4. المادة 4يحدد مبلغ المكافأة كما يلي:
  5. المادة 5تسلم الجائزة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في أحد التواريخ والمناسبات التالية:
  6. المادة 6يعلن عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة وعن الفائزين بها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمختلف وسائل الإعلام.
  7. المادة 7يشترط للترشيح لنيل الجائزة ما يلي:
  8. المادة 8تودع طلبات الترشيح لنيل الجائزة لدى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو مصالحها اللاممركزة، مرفقة بالعمل المراد الترشيح بشأنه وبنسخة من الب
  9. المادة 9علاوة على المهام المسندة للجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)، تتولى ه
  10. المادة 10مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.544 ، يمنح لأعضاء اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه تعويض جزافي يحدد كما يلي:
  11. المادة 11يمكن للجنة الاستشارية منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مناصفة بين فائزين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يتم تقسيم المبلغ المالي المخصص للجائزة با
  12. المادة 12يجوز للجنة الاستشارية حجب الجائزة كلا أو في صنف من أصنافها متى بدا لها أن الأعمال المرشحة لنيلها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وللمعايير المح
  13. المادة 13تتخذ اللجنة الاستشارية قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر حصوله، يتم اللجوء إلى التصويت، وفي هذه الحالة، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، و
  14. المادة 14في حالة اعتذار أحد الأشخاص الفائزين عن قبول الجائزة في أي صنف من أصنافها، تتولى اللجنة الاستشارية منحها للمرشح الذي يليه في الترتيب حسب الاستحقاق، أو حجبها.
  15. المادة 15تودع البحوث الجامعية والقصص والمعروضات المتحفية والأعمال التشكيلية الفائزة بالجائزة بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بالرباط.
  16. المادة 16يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة بكل أصنافها وتعويضات اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في الميزانية السنوية ل
  17. المادة 17يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 17 مادة