يعلن عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة وعن الفائزين بها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمختلف وسائل الإعلام.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.17.610 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.610 بإحداث جائزة المقاومة والتحرير
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتحدث جائزة وطنية تحت اسم «جائزة المقاومة والتحرير»، تمنح سنويا تقديرا للأعمال الإبداعية والإسهامات النوعية للأشخاص الذاتيين في المجالات ذات الصلة بتاريخ الحركة
- المادة 2يمكن أن تتضمن المعروضات المتحفية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إما وثائق عامة مثل المنشورات والبلاغات والخرائط العسكرية، وإما وثائق خاصة مثل المراسلات والكرا
- المادة 3تمنح للفائزين بالجائزة مكافأة مالية.
- المادة 4يحدد مبلغ المكافأة كما يلي:
- المادة 5تسلم الجائزة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في أحد التواريخ والمناسبات التالية:
- المادة 6يعلن عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لنيل الجائزة وعن الفائزين بها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمختلف وسائل الإعلام.
- المادة 7يشترط للترشيح لنيل الجائزة ما يلي:
- المادة 8تودع طلبات الترشيح لنيل الجائزة لدى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو مصالحها اللاممركزة، مرفقة بالعمل المراد الترشيح بشأنه وبنسخة من الب
- المادة 9علاوة على المهام المسندة للجنة الاستشارية المحدثة بموجب المادة الرابعة من المرسوم المشار إليه رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)، تتولى ه
- المادة 10مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.03.544 ، يمنح لأعضاء اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه تعويض جزافي يحدد كما يلي:
- المادة 11يمكن للجنة الاستشارية منح المكافأة المالية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مناصفة بين فائزين أو أكثر، وفي هذه الحالة، يتم تقسيم المبلغ المالي المخصص للجائزة با
- المادة 12يجوز للجنة الاستشارية حجب الجائزة كلا أو في صنف من أصنافها متى بدا لها أن الأعمال المرشحة لنيلها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه وللمعايير المح
- المادة 13تتخذ اللجنة الاستشارية قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر حصوله، يتم اللجوء إلى التصويت، وفي هذه الحالة، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين، و
- المادة 14في حالة اعتذار أحد الأشخاص الفائزين عن قبول الجائزة في أي صنف من أصنافها، تتولى اللجنة الاستشارية منحها للمرشح الذي يليه في الترتيب حسب الاستحقاق، أو حجبها.
- المادة 15تودع البحوث الجامعية والقصص والمعروضات المتحفية والأعمال التشكيلية الفائزة بالجائزة بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بالرباط.
- المادة 16يرصد الغلاف المالي المخصص للجائزة بكل أصنافها وتعويضات اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 9 أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض في الميزانية السنوية ل
- المادة 17يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كل واحد منهما فيما يخصه.