مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.696

مرسوم رقم 2.17.696 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه

مرسوم رقم 2.17.696 صادر في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017) بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه

صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.23.1057 الصادر بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4759.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.128 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما المادة الخامسة منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء يرأس وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله مرصد آجال الأداء المشار إليه بعده ب «المرصد».

ويضم المرصد، علاوة على رئيسه، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  2. –مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
  3. –الخازن العام للمملكة أو من يمثله؛
  4. –المدير العام للضرائب او من يمثله؛
  5. –المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية او من يمثله؛
  6. –ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  7. –ممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
  8. –ممثل عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  9. –ممثل عن بنك المغرب؛
  10. –ثلاث شخصيات يعينون بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم أو مهامهم.

المادة الثانية

يجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.

المادة الثالثة

يجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المرصد.

يصادق المرصد على التقرير السنوي المتعلق بأنشطته.

يعهد بكتابة المرصد إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة

يشترط لصحة مداولات المرصد أن يحضر اجتماعاته ما لا يقل عن نصف أعضائه.

المادة الخامسة

يصادق المرصد على آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة السادسة

تضمن مداولات المرصد وآراؤه في محاضر توقع من لدن أعضائه الحاضرين.

المادة السابعة

يتولى المرصد إعداد نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص تنظيم أشغاله.

المادة الثامنة

ينشر المرصد كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.