المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.17.696 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1يجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المرصد.
ف 3يصادق المرصد على التقرير السنوي المتعلق بأنشطته.
ف 4يعهد بكتابة المرصد إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.17.696 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.696 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء يرأس وزير
- المادة الثانيةيجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.
- المادة الثالثةيجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة الرابعةيشترط لصحة مداولات المرصد أن يحضر اجتماعاته ما لا يقل عن نصف أعضائه.
- المادة الخامسةيصادق المرصد على آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
- المادة السادسةتضمن مداولات المرصد وآراؤه في محاضر توقع من لدن أعضائه الحاضرين.
- المادة السابعةيتولى المرصد إعداد نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص تنظيم أشغاله.
- المادة الثامنةينشر المرصد كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخ