مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء يرأس وزير الاقتصاد والمالية أو من يمثله مرصد آجال الأداء المشار إليه بعده ب «المرصد».

ف 2ويضم المرصد، علاوة على رئيسه، الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
  2. –مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله؛
  3. –الخازن العام للمملكة أو من يمثله؛
  4. –المدير العام للضرائب او من يمثله؛
  5. –المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية او من يمثله؛
  6. –ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
  7. –ممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب؛
  8. –ممثل عن جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات؛
  9. –ممثل عن بنك المغرب؛
  10. –ثلاث شخصيات يعينون بقرار لوزير الاقتصاد والمالية يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم أو مهامهم.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.696 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.696 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء يرأس وزير
  2. المادة الثانيةيجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.
  3. المادة الثالثةيجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة الرابعةيشترط لصحة مداولات المرصد أن يحضر اجتماعاته ما لا يقل عن نصف أعضائه.
  5. المادة الخامسةيصادق المرصد على آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
  6. المادة السادسةتضمن مداولات المرصد وآراؤه في محاضر توقع من لدن أعضائه الحاضرين.
  7. المادة السابعةيتولى المرصد إعداد نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص تنظيم أشغاله.
  8. المادة الثامنةينشر المرصد كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخ
فهرس النص كاملا · 9 مواد