مادةmadda
FR

يجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.696 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.696 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء يرأس وزير
  2. المادة الثانيةيجوز للرئيس أن يستدعي لاجتماعات المرصد شخصيات يتم اختيارها بالنظر إلى مؤهلاتها أو اهتمامها بالقضايا المتعلقة بآجال الأداء.
  3. المادة الثالثةيجتمع المرصد بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  4. المادة الرابعةيشترط لصحة مداولات المرصد أن يحضر اجتماعاته ما لا يقل عن نصف أعضائه.
  5. المادة الخامسةيصادق المرصد على آرائه بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
  6. المادة السادسةتضمن مداولات المرصد وآراؤه في محاضر توقع من لدن أعضائه الحاضرين.
  7. المادة السابعةيتولى المرصد إعداد نظامه الداخلي الذي يحدد على الخصوص تنظيم أشغاله.
  8. المادة الثامنةينشر المرصد كل سنة تقريرا يتضمن حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخ
فهرس النص كاملا · 9 مواد