مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»
مرسوم بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس» الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.16.101 بتاريخ 15 من شوال 1437 (20 يوليو 2016)، ولا سيما المادتين الأولى والرابعة منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تمارس وصاية الدولة على المسرح الوطني محمد الخامس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
المادة 2
تطبيقا للبند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يضم مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو من يمثلها؛
− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو من يمثلها.
المادة 3
من أجل تطبيق أحكام البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس التاليين:
− أربع شخصيات من بين الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، وذلك بتشاور مع الهيئات المهنية الفنية؛
− أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
− ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المسرح الوطني محمد الخامس من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وذلك بتشاور مع هذه الأخيرة؛
− ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.
في حالة فقدان عضو من الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، الصفة التي عين من أجلها أو بسبب إقالته أو تقديم استقالته من مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس أو وفاته، يتم تعيين خلف له خلال أجل (30) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
المادة 4
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء: محمد الاعرج.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.