مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا للبند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يضم مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس ممثلي الدولة التالي بيانهم:

ف 2− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛

ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛

ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛

ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛

ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛

ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو من يمثلها؛

ف 8− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو من يمثلها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.739 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المسرح الوطني محمد الخامس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب الن
  2. المادة 2تطبيقا للبند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يضم مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
  3. المادة 3من أجل تطبيق أحكام البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أعضاء مجلس إدارة ا
  4. المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد