المادة 2
من مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»
ف 1تطبيقا للبند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يضم مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
ف 2− السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
ف 3− السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
ف 4− السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
ف 5− السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو من يمثلها؛
ف 6− السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلها؛
ف 7− السلطة الحكومية المكلفة بالشباب أو من يمثلها؛
ف 8− السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو من يمثلها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.739 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المسرح الوطني محمد الخامس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب الن
- المادة 2تطبيقا للبند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يضم مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة 3من أجل تطبيق أحكام البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أعضاء مجلس إدارة ا
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.