المادة 3
من مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»
ف 1من أجل تطبيق أحكام البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس التاليين:
ف 2− أربع شخصيات من بين الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، وذلك بتشاور مع الهيئات المهنية الفنية؛
ف 3− أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
ف 4− ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المسرح الوطني محمد الخامس من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وذلك بتشاور مع هذه الأخيرة؛
ف 5− ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.
ف 6في حالة فقدان عضو من الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، الصفة التي عين من أجلها أو بسبب إقالته أو تقديم استقالته من مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس أو وفاته، يتم تعيين خلف له خلال أجل (30) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.17.739 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «المسرح الوطني محمد الخامس»
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على المسرح الوطني محمد الخامس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب الن
- المادة 2تطبيقا للبند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يضم مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس ممثلي الدولة التالي بيانهم:
- المادة 3من أجل تطبيق أحكام البنود 2 و 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة من القانون رقم 51.15 المشار إليه أعلاه، يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أعضاء مجلس إدارة ا
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.