مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.171

مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.24.635 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7346 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1446 (24 أكتوبر 2024)، ص 7306.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.18.171 صادر في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018) بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 )24 يوليو 2018) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018)؛

وبعد المداولة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 11 من ذي القعدة 1439 (25 يوليو 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، الإمضاء: محمد بنعبد القادر.

فهرس النص · 14 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يحدد هذا المرسوم الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل الأرقام الاستدلالية المطابقة لها وشروط الترقية فيها وكذا الشروط الخاصة لولوج أسلاك موظفي الوقاية المدنية، والتعويضات والمكافآت المخولة لفائدتهم.

المادة 2

تخصص لرتبة عريف الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي ................131 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي................. 135 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي .................140 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي ................147 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي................154.

تخصص لرتبة عريف أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي...................162 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي....................171 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي.....................179 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي...................188 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي.................200.

المادة 3

تخصص لرتبة رقيب الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي.. ................137 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي....................141 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي....................150 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي..................157 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي.................165 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي.................174 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي..................183 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي...................192 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي..................201 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي.................220.

تخصص لرتبة رقيب أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي..................151 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي...................161 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي...................173 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي.................185 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي................197 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي................209 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي.................222 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي..................236 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي................249 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي................262.

تخصص لرتبة مساعد الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي.................177 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي..................193 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................208 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي................225 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي...............242 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي...............260 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي................277 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي.................291 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي................305 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي...............318.

تخصص لرتبة مساعد أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي.................207 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي..................224 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................241 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي................259 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي...............276 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي...............293 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي................311 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي.................332 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي................353 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي...............373.

تخصص لرتبة مساعد أول رئيس الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي.................235 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي..................253 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................274 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي................296 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي...............317 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي...............339 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي................361 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي.................382 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي................404 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي...............438.

المادة 4

تخصص لرتبة ملازم الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي.................275 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي..................300 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................326 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي................351 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي...............377 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي................397 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي.................417 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي..................437 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي.................457 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي................477 ؛
  11. –الدرجة الحادية عشرة، الرقم الاستدلالي.........497.

تخصص لرتبة قبطان الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي...............336 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي................361 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي................386 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي..............411 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............436 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي.............461 ؛
  7. –الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي..............486 ؛
  8. –الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالي...............511 ؛
  9. –الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالي..............536 ؛
  10. –الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالي.............561 ؛
  11. –الدرجة الحادية عشرة، الرقم الاستدلالي......586.

المادة 5

تخصص لرتبة كومندان الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي................509 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي.................540 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي.................570 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي...............600 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي.............630.

تخصص لرتبة ليوتنان كولونيل الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي...............570 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي................602 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي................634 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي..............666 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي............698 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي............730.

تخصص لرتبة كولونيل الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:

  1. –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي.................730 ؛
  2. –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي..................760 ؛
  3. –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي..................790 ؛
  4. –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي................820 ؛
  5. –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي..............850 ؛
  6. –الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي..............880.

المادة 6

بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 12 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يمكن أن يلج أسلاك موظفي الوقاية المدنية المترشحون المتوفرون على الشروط التالية:

  1. –أن يبلغوا من العمر، في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، 18 سنة على الأقل، و 26 سنة على الأكثر. يحدد حد السن المذكورة في 35 سنة بالنسبة لضباط الصف الذين يسمح لهم باجتياز مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ الضباط، وكذا لأعوان الإغاثة الذين يسمح لهم باجتياز مباراة ولوج هذا السلك أو سلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف؛
  2. –أن يتوفروا، من غير انتعال أحذية على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة للتلاميذ الذكور و 1.65 متر بالنسبة للإناث؛
  3. –أن يكونوا حاصلين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بمدرسة الوقاية المدنية؛
  4. –ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهار، لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق؛
  5. –أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
  6. –أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
  7. –أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
  8. –ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب» أو «س» أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.

يمكن للمدير العام للوقاية المدنية أن يرخص برفع حد السن الأقصى دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 5% من عدد المناصب المراد شغلها.

المادة 7

يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بالنسبة لأعوان الإغاثة ولضباط الصف وللضباط المساعدين حسب أنساق الترقي المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بالنسبة للضباط السامين، كل سنتين.

المادة 8

تسري على الأطباء والممرضين، فيما يتعلق بالترقي في الرتبة، المقتضيات المطبقة على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين، حسب الحالة، لهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

المادة 9

يتقاضى الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، علاوة على الراتب، تعويضا عن الحريق وتعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التحملات تؤدى عن كل شهر عند انتهائه. تحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المذكورة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.

لا يمكن الجمع بين هذه التعويضات والتعويضات الأخرى من نفس الطبيعة، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة 12 أدناه.

المادة 10

تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة خلال فترة تكوينهم الأساسي بمدرسة الوقاية المدنية، بموجب النص المتعلق بهذه المدرسة.

المادة 11

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 73 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يدمج الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة في الرتب وفق الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 12

من أجل تطبيق الجدول رقم 2 المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه في المادة 13 أدناه رقم 2.99.1266 ، محل الرتب الواردة في الجدول المذكور، وفق ما هو مبين في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 13

يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) حيز التنفيذ. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية كما وقع تغييره وتتميه.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية كل واحد منهم فيما يخصه.