ج.ر 6694 · ص 4997
المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2024
ف 1تخصص لرتبة عريف الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
- –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي ................131 ؛
- –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي................. 135 ؛
- –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي .................140 ؛
- –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي ................147 ؛
- –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي................154.
ف 2تخصص لرتبة عريف أول الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
- –الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي...................162 ؛
- –الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي....................171 ؛
- –الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالي.....................179 ؛
- –الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي...................188 ؛
- –الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي.................200.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.171 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يحدد هذا المرسوم الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل
- المادة 2تخصص لرتبة عريف الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 3تخصص لرتبة رقيب الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 4تخصص لرتبة ملازم الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 5تخصص لرتبة كومندان الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 6بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 12 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يمكن أن يلج أسلاك موظفي الوقاية
- المادة 7يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بالنسبة لأعوان الإغاثة ولضباط الصف وللضباط المساعدين حسب أنساق الترقي المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسو
- المادة 8تسري على الأطباء والممرضين، فيما يتعلق بالترقي في الرتبة، المقتضيات المطبقة على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين، حسب الحالة، لهيئة الأطباء والصيادلة وأط
- المادة 9يتقاضى الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، علاوة على الراتب، تعويضا عن الحريق وتعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التحملات تؤدى عن كل شهر عند انتهائه. تحدد المبالغ الشه
- المادة 10تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة خلال فترة تكوينهم الأساسي بمدرسة الوقاية المدنية، بموجب النص المتعلق بهذه المدرسة.
- المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 73 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يدمج الضباط وضباط الصف وأعوان ال
- المادة 12من أجل تطبيق الجدول رقم 2 المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية الم
- المادة 13يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) حيز التنفيذ. وتنسخ ابتداء من نفس التا
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة ا