مادة madda
FR

ف 1بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 12 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يمكن أن يلج أسلاك موظفي الوقاية المدنية المترشحون المتوفرون على الشروط التالية:

  1. –أن يبلغوا من العمر، في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، 18 سنة على الأقل، و 26 سنة على الأكثر. يحدد حد السن المذكورة في 35 سنة بالنسبة لضباط الصف الذين يسمح لهم باجتياز مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ الضباط، وكذا لأعوان الإغاثة الذين يسمح لهم باجتياز مباراة ولوج هذا السلك أو سلك التكوين الأساسي بالنسبة للتلاميذ ضباط الصف؛
  2. –أن يتوفروا، من غير انتعال أحذية على الأقل على 1.70 متر من الطول بالنسبة للتلاميذ الذكور و 1.65 متر بالنسبة للإناث؛
  3. –أن يكونوا حاصلين على الشهادات أو الدبلومات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بمدرسة الوقاية المدنية؛
  4. –ألا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة تضعف قدرتهم البدنية أو تعرقل عمل عضو من أعضائهم خلال مزاولة عملهم بالليل أو بالنهار، لا سيما الإصابات المزمنة في الجهاز العصبي والخلل أو المرض العقلي الذي استوجب أو يستوجب علاجا في إحدى مؤسسات الأمراض العقلية، وكذا جميع الإصابات في الحلق أو الحنجرة التي تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي عن النطق؛
  5. –أن يتوفروا على قوة بصرية يبلغ مجموعها 16/20 على الأقل من غير استعمال النظارات أو عدسات لتقويم النظر أو أية وسيلة يمكنها رفع القوة البصرية، ويبلغ المقدار الأقصى للقوة البصرية 10/20 بالنسبة للعينين و 10/10 بالنسبة لكل عين، إضافة إلى عدم الإصابة باضطرابات حادة في التمييز بين الألوان؛
  6. –أن تكون لهم قوة سمع تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر وعلى سماع صوت عال على بعد خمسة أمتار. ويعتبر بمثابة عدم قدرة على القيام بالعمل كل اضطراب في السمع أوكل إصابة بالأذن تؤدي إلى الصمم في الأذن أو الأذنين؛
  7. –أن تكون نتيجة الصورة الرئوية للفحص بالأشعة عادية؛
  8. –ألا يكون التشخيص المصلي إيجابيا فيما يخص الالتهاب الكبدي من نوع «ب» أو «س» أو فيروس فقدان المناعة المكتسبة.

ف 2يمكن للمدير العام للوقاية المدنية أن يرخص برفع حد السن الأقصى دون أن يتعدى هذا الحد 28 سنة، وذلك في حدود 5% من عدد المناصب المراد شغلها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.18.171 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.171 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها

المادة الأولى – المادة 14
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يحدد هذا المرسوم الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة وتسلسل
  2. المادة 2تخصص لرتبة عريف الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
  3. المادة 3تخصص لرتبة رقيب الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
  4. المادة 4تخصص لرتبة ملازم الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
  5. المادة 5تخصص لرتبة كومندان الوقاية المدنية الدرجات والأرقام الاستدلالية التالية:
  6. المادة 6بالإضافة إلى الشروط المحددة في المادة 12 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يمكن أن يلج أسلاك موظفي الوقاية
  7. المادة 7يتم الترقي من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة بالنسبة لأعوان الإغاثة ولضباط الصف وللضباط المساعدين حسب أنساق الترقي المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسو
  8. المادة 8تسري على الأطباء والممرضين، فيما يتعلق بالترقي في الرتبة، المقتضيات المطبقة على التوالي، على الأطباء والممرضين المنتمين، حسب الحالة، لهيئة الأطباء والصيادلة وأط
  9. المادة 9يتقاضى الضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة، علاوة على الراتب، تعويضا عن الحريق وتعويضا عن الأعباء وتعويضا عن التحملات تؤدى عن كل شهر عند انتهائه. تحدد المبالغ الشه
  10. المادة 10تحدد وضعية التلاميذ الضباط والتلاميذ ضباط الصف والتلاميذ أعوان الإغاثة خلال فترة تكوينهم الأساسي بمدرسة الوقاية المدنية، بموجب النص المتعلق بهذه المدرسة.
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 73 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018)، يدمج الضباط وضباط الصف وأعوان ال
  12. المادة 12من أجل تطبيق الجدول رقم 2 المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تحل الدرجات الأصلية الم
  13. المادة 13يعمل بهذا المرسوم، ابتداء من تاريخ دخول الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.17.70 الصادر في 10 ذي القعدة 1439 (24 يوليو 2018) حيز التنفيذ. وتنسخ ابتداء من نفس التا
  14. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة ا
فهرس النص كاملا · 14 مادة