مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.182 — madda.ma

مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه أعلاه، يتعين على كل مالك أو مستأجر أو مسير أو مدير نشر لمطبوع دوري أجنبي مراد إح
  2. المادة الثانيةيوجه رئيس الحكومة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قصد إبداء الرأي فيه.
  3. المادة الثالثةيمنح إذن رئيس الحكومة المتعلق بالمطبوع الدوري الأجنبي بالمغرب، بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال.
فهرس النص كاملا · 4 مواد