مادةmadda
FR

ف 1لتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه أعلاه، يتعين على كل مالك أو مستأجر أو مسير أو مدير نشر لمطبوع دوري أجنبي مراد إحداثه أو نشره أو طبعه بالمغرب، أن يتقدم بطلب في الموضوع إلى رئيس الحكومة وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.

ف 2يتم سحب نموذج البطاقة التقنية من الموقع الإلكتروني لمصالح رئيس الحكومة.

ف 3علاوة على ذلك، يرفق الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بالوثائق التي تثبت البيانات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 88.13 السالف الذكر.

ف 4يودع الطلب المذكور والوثائق المرفقة به مقابل وصل، بمكتب ضبط مصالح رئيس الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.182 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.182 يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المشار إليه أعلاه، يتعين على كل مالك أو مستأجر أو مسير أو مدير نشر لمطبوع دوري أجنبي مراد إح
  2. المادة الثانيةيوجه رئيس الحكومة نسخة من الطلب والوثائق المرفقة به إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال قصد إبداء الرأي فيه.
  3. المادة الثالثةيمنح إذن رئيس الحكومة المتعلق بالمطبوع الدوري الأجنبي بالمغرب، بمرسوم ينشر بالجريدة الرسمية.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الثقافة والاتصال.
فهرس النص كاملا · 4 مواد