مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ
مرسوم يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ولا سيما المادتين 78 و 79 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 شوال 1440 (13 يونيو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكذا كيفية اشتغالهما، وذلك طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه. ويشار إلى المجلس الأعلى للماء والمناخ فيما يلي «بالمجلس».
المادة 2
يتألف المجلس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –الوزير المكلف بالداخلية؛
- –الوزير المكلف بالمالية؛
- –الوزير المكلف بالفلاحة؛
- –الوزير المكلف بالماء؛
- –الوزير المكلف بالصناعة؛
- –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية؛
- –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
- –الوزير المكلف بالصحة؛
- –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني؛
- –الوزير المكلف بالدفاع الوطني؛
- –الوزير المكلف بالسياحة؛
- –الوزير المكلف بالتنمية المستدامة؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –المندوب السامي للتخطيط؛
- –السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛
- –مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –مديرو وكالات الأحواض المائية؛
- –مديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
- –خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
- –ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –ممثل (1) عن السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛
- –ممثل (1) عن المندوبية السامية للتخطيط؛
- –رؤساء مجالس الجهات؛
- –رؤساء مجالس الأحواض المائية؛
- –اثنا عشر (12) ممثلا عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملين في مجال الماء والمناخ، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- –رؤساء جمعيات مستعملي المياه الأعضاء بالمجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية؛
- –أربعة عشر (14) ممثلا عن الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة، الأعضاء بمجالس الأحواض المائية، سبعة (7) منهم تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والسبعة (7) الآخرون تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، على أن يكون من بين هؤلاء الأربعة عشر على الأقل أربع نساء، اثنتان (2) منهن تختارهما السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والاثنتان (2) الأخريان تختارهما السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –أربعة (4) خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية في مجال الماء والمناخ والبيئة، اثنان (2) منهم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والاثنان (2) الأخران تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
باستثناء الخبراء، يمكن لأعضاء المجلس إذا حال مانع دون حضورهم في اجتماعاته أن ينتدبوا من ينوب عنهم.
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو الولاة أو العمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال هذا المجلس، خاصة عندما تكون الجهات أو الأقاليم أو العمالات التي يشرفون عليها معنية بالأشغال المدرجة في جدول أعمال المجلس.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.
المادة 3
يوجه رئيس المجلس الدعوة لحضور اجتماعات المجلس إلى كافة أعضائه مرفقة بجدول أعماله والوثائق المتعلقة به، وذلك عشرين (20) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 4
تتألف اللجنة الدائمة المحدثة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالماء، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –ممثل عن وكالات الأحواض المائية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثلان عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- –ممثل عن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
يمكن للجنة أن تستدعي، بصفة استشارية، كل شخص له الخبرة والكفاءة في مجال الماء والمناخ.
إذا تغيب رئيس اللجنة أو حال مانع دون حضوره يمكنه أن ينتدب من يقوم برئاسة اجتماع اللجنة.
المادة 5
تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها، وكلما استدعى الأمر ذلك.
ويوجه رئيس اللجنة الدائمة دعوة حضور الاجتماع إلى كافة أعضائها، مشفوعة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة بها، وذلك خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 6
من أجل تحضير دورات المجلس وتتبع توصياته طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تقوم اللجنة الدائمة للمجلس بـ:
- –تحضير جدول أعمال المجلس واجتماعاته وأشغال دوراته؛
- –دراسة القضايا المعروضة على المجلس والمحالة من طرف هذا الأخير عليها؛
- –القيام، بناء على الدراسة المذكورة أعلاه بإعداد كل اقتراح يمكن المجلس من إبداء رأيه؛
- –البت في طلبات عرض أي موضوع يتعلق بالماء والمناخ على أنظار المجلس.
المادة 7
يقصد «بالإدارة» في مدلول الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، السلطات الحكومية الممثلة في المجلس.
يمكن لهاته السلطات الحكومية عرض أي موضوع أو قضية تتعلق بالماء والمناخ على أنظار المجلس.
توجه هذه السلطات طلبا مكتوبا ومعللا إلى سكرتارية المجلس في هذا الشأن.
يقوم رئيس اللجنة الدائمة بدعوة أعضاء اللجنة من أجل البت في الطلب المشار إليه في الفقرة أعلاه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، تبتدئ من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
يبلغ قرار اللجنة الدائمة للسلطة الحكومية التي تقدمت بالطلب في أجل لا يتعدى عشرة
(10) أيام ابتداء من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 8
يتخذ المجلس آرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس.
وتتخذ اللجنة الدائمة قراراتها بتوافق أعضائها الحاضرين، وفي حالة عدم التوصل إلى توافق، يتم اللجوء إلى التصويت وتتخذ اللجنة في هذه الحالة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت لصالح الرئيس.
المادة 9
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة.
المادة 10
تقوم سكرتارية المجلس بإعداد محاضر اجتماعاته وتبعثها بواسطة إرسال، بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة الدائمة، إلى أعضاء المجلس في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما يبتدئ من تاريخ اجتماع المجلس.
المادة 11
تمسك سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ أرشيف المجلس ولجنته الدائمة.
المادة 12
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.96.158 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ.
المادة 13
يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1440 (11 يوليو 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.