مادةmadda
FR

ف 1يتألف المجلس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –الوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –الوزير المكلف بالمالية؛
  3. –الوزير المكلف بالفلاحة؛
  4. –الوزير المكلف بالماء؛
  5. –الوزير المكلف بالصناعة؛
  6. –الوزير المكلف بالصناعة التقليدية؛
  7. –الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛
  8. –الوزير المكلف بالصحة؛
  9. –الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني؛
  10. –الوزير المكلف بالدفاع الوطني؛
  11. –الوزير المكلف بالسياحة؛
  12. –الوزير المكلف بالتنمية المستدامة؛
  13. –الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  14. –المندوب السامي للتخطيط؛
  15. –السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛
  16. –مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  17. –مديرو وكالات الأحواض المائية؛
  18. –مديرو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي؛
  19. –خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  20. –خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  21. –خمسة (5) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  22. –ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل؛
  23. –ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  24. –ممثلين (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  25. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير؛
  26. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  27. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  28. –ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  29. –ممثل (1) عن السلطة المكلفة بالمياه والغابات؛
  30. –ممثل (1) عن المندوبية السامية للتخطيط؛
  31. –رؤساء مجالس الجهات؛
  32. –رؤساء مجالس الأحواض المائية؛
  33. –اثنا عشر (12) ممثلا عن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملين في مجال الماء والمناخ، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
  34. –رؤساء جمعيات مستعملي المياه الأعضاء بالمجالس الإدارية لوكالات الأحواض المائية؛
  35. –أربعة عشر (14) ممثلا عن الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة، الأعضاء بمجالس الأحواض المائية، سبعة (7) منهم تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والسبعة (7) الآخرون تختارهم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، على أن يكون من بين هؤلاء الأربعة عشر على الأقل أربع نساء، اثنتان (2) منهن تختارهما السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والاثنتان (2) الأخريان تختارهما السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  36. –أربعة (4) خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية في مجال الماء والمناخ والبيئة، اثنان (2) منهم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالماء، والاثنان (2) الأخران تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛

ف 2باستثناء الخبراء، يمكن لأعضاء المجلس إذا حال مانع دون حضورهم في اجتماعاته أن ينتدبوا من ينوب عنهم.

ف 3يجوز لرئيس المجلس أن يدعو الولاة أو العمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم للمشاركة، بصفة استشارية، في أشغال هذا المجلس، خاصة عندما تكون الجهات أو الأقاليم أو العمالات التي يشرفون عليها معنية بالأشغال المدرجة في جدول أعمال المجلس.

ف 4ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.233 — madda.ma

مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكذا كيفية اشتغالهما، وذلك طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أ
  2. المادة 2يتألف المجلس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يوجه رئيس المجلس الدعوة لحضور اجتماعات المجلس إلى كافة أعضائه مرفقة بجدول أعماله والوثائق المتعلقة به، وذلك عشرين (20) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
  4. المادة 4تتألف اللجنة الدائمة المحدثة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالماء، من الأعضاء الت
  5. المادة 5تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها، وكلما استدعى الأمر ذلك.
  6. المادة 6من أجل تحضير دورات المجلس وتتبع توصياته طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تقوم اللجنة الدائمة للمجلس بـ:
  7. المادة 7يقصد «بالإدارة» في مدلول الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، السلطات الحكومية الممثلة في المجلس.
  8. المادة 8يتخذ المجلس آرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس.
  9. المادة 9تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة.
  10. المادة 10تقوم سكرتارية المجلس بإعداد محاضر اجتماعاته وتبعثها بواسطة إرسال، بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة الدائمة، إلى أعضاء المجلس في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) ي
  11. المادة 11تمسك سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ أرشيف المجلس ولجنته الدائمة.
  12. المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.96.158 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ.
  13. المادة 13يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة