يوجه رئيس المجلس الدعوة لحضور اجتماعات المجلس إلى كافة أعضائه مرفقة بجدول أعماله والوثائق المتعلقة به، وذلك عشرين (20) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.18.233 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ
المادة الأولى – المادة 13- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكذا كيفية اشتغالهما، وذلك طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أ
- المادة 2يتألف المجلس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 3يوجه رئيس المجلس الدعوة لحضور اجتماعات المجلس إلى كافة أعضائه مرفقة بجدول أعماله والوثائق المتعلقة به، وذلك عشرين (20) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
- المادة 4تتألف اللجنة الدائمة المحدثة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالماء، من الأعضاء الت
- المادة 5تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها، وكلما استدعى الأمر ذلك.
- المادة 6من أجل تحضير دورات المجلس وتتبع توصياته طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تقوم اللجنة الدائمة للمجلس بـ:
- المادة 7يقصد «بالإدارة» في مدلول الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، السلطات الحكومية الممثلة في المجلس.
- المادة 8يتخذ المجلس آرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس.
- المادة 9تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة.
- المادة 10تقوم سكرتارية المجلس بإعداد محاضر اجتماعاته وتبعثها بواسطة إرسال، بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة الدائمة، إلى أعضاء المجلس في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) ي
- المادة 11تمسك سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ أرشيف المجلس ولجنته الدائمة.
- المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.96.158 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ.
- المادة 13يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.