مادةmadda
FR

ف 1تتألف اللجنة الدائمة المحدثة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالماء، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  3. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  4. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
  5. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
  6. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
  7. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  8. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن؛
  9. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  10. –ممثل عن وكالات الأحواض المائية، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
  11. –ممثلان عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
  12. –ممثل عن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.

ف 2يمكن للجنة أن تستدعي، بصفة استشارية، كل شخص له الخبرة والكفاءة في مجال الماء والمناخ.

ف 3إذا تغيب رئيس اللجنة أو حال مانع دون حضوره يمكنه أن ينتدب من يقوم برئاسة اجتماع اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.18.233 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.233 يتعلق بالمجلس الأعلى للماء والمناخ

المادة الأولى – المادة 13
  1. المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكذا كيفية اشتغالهما، وذلك طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أ
  2. المادة 2يتألف المجلس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 3يوجه رئيس المجلس الدعوة لحضور اجتماعات المجلس إلى كافة أعضائه مرفقة بجدول أعماله والوثائق المتعلقة به، وذلك عشرين (20) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
  4. المادة 4تتألف اللجنة الدائمة المحدثة بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالماء، من الأعضاء الت
  5. المادة 5تجتمع اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها، وكلما استدعى الأمر ذلك.
  6. المادة 6من أجل تحضير دورات المجلس وتتبع توصياته طبقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، تقوم اللجنة الدائمة للمجلس بـ:
  7. المادة 7يقصد «بالإدارة» في مدلول الفقرة الأخيرة من المادة 78 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، السلطات الحكومية الممثلة في المجلس.
  8. المادة 8يتخذ المجلس آرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس.
  9. المادة 9تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة.
  10. المادة 10تقوم سكرتارية المجلس بإعداد محاضر اجتماعاته وتبعثها بواسطة إرسال، بعد الموافقة عليها من طرف اللجنة الدائمة، إلى أعضاء المجلس في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) ي
  11. المادة 11تمسك سكرتارية المجلس الأعلى للماء والمناخ أرشيف المجلس ولجنته الدائمة.
  12. المادة 12ينسخ المرسوم رقم 2.96.158 بتاريخ 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بتأليف وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ.
  13. المادة 13يسند إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة