مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.453

مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم

مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، لا سيما المواد من 131 إلى 136 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ذي الحجة 1439 (30 أغسطس 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها.

المادة الثانية

يجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المياه لمزاولة مهامهم الشروط التالية:

  1. –إثبات توفرهم على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية؛
  2. –الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح، في مجال حماية الملك العمومي المائي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات للقانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

المادة الثالثة

يجب على أعوان شرطة المياه، قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة الرابعة

طبقا للفقرة الثالثة من المادة 132 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يتعين على الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها لهم السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية التابعين لها، وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.

المادة الخامسة

يجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، عند مزاولتهم لمهامهم كأعوان لشرطة المياه، أن يلتزموا بممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق بتدير المياه والمحافظة عليها وكذا الاختصاصات المخولة للإدارات والمؤسسات العمومية التي ينتمون إليها.

المادة السادسة

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يجب على السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، توجيه المحاضر التي يحررها أعوان شرطة المياه التابعين لها إلى النيابة العامة المختصة ترابيا، كما تبعث بنسخ من هذه المحاضر إلى وكالة الحوض المائي التي ارتكبت المخالفة داخل نفوذها الترابي، وذلك من أجل تحيين قاعدة البيانات والمعطيات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه، وتتبع المسار القضائي للمحاضر المحررة في حق المخالفين.

المادة السابعة

تضع كل وكالة للحوض المائي، على مستوى الحوض المائي، قاعدة للمعطيات والبيانات لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي ومعاينة المخالفات لمقتضيات قانون الماء ونصوصه التطبيقية.

وتتضمن قاعدة المعطيات والبيانات السالفة الذكر، على الخصوص، ما يلي:

  1. –المعلومات والمعطيات المتضمنة في محاضر معاينة المخالفات للقانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية المحررة من طرف الضابطة القضائية وأعوان شرطة المياه مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛
  2. –الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المختصة المتعلقة بالمخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء.

المادة الثامنة

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير خاص يتضمن الحصيلة السنوية للمخالفات التي تم ضبطها في حق الملك العمومي المائي والمحاضر المحررة في شأنها بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1440 (14 سبتمبر 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.

وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.