مادة madda
FR

يجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المياه لمزاولة مهامهم الشروط التالية:

  1. –إثبات توفرهم على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية؛
  2. –الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح، في مجال حماية الملك العمومي المائي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات للقانون السالف الذكر رقم 36.15 ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.18.453 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل و
  2. المادة الثانيةيجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المياه لمزاولة مهامهم الشروط التالية:
  3. المادة الثالثةيجب على أعوان شرطة المياه، قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  4. المادة الرابعةطبقا للفقرة الثالثة من المادة 132 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يتعين على الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلم
  5. المادة الخامسةيجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، عند مزاولتهم لمهامهم كأعوان لشرطة المياه، أن يلتزموا بممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق
  6. المادة السادسةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يجب على السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، توجيه
  7. المادة السابعةتضع كل وكالة للحوض المائي، على مستوى الحوض المائي، قاعدة للمعطيات والبيانات لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي ومعاينة المخالف
  8. المادة الثامنةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير خاص يتضمن الحصيلة السنوية للمخالفات التي تم ضبطها في حق الملك العمومي المائي والمحاضر المحررة في شأنها بتنسيق م
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووز
فهرس النص كاملا · 9 مواد