يجب على أعوان شرطة المياه، قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.18.453 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.453 بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيتم تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل و
- المادة الثانيةيجب أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المياه لمزاولة مهامهم الشروط التالية:
- المادة الثالثةيجب على أعوان شرطة المياه، قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة الرابعةطبقا للفقرة الثالثة من المادة 132 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يتعين على الأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه، التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلم
- المادة الخامسةيجب على الأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، عند مزاولتهم لمهامهم كأعوان لشرطة المياه، أن يلتزموا بممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به العمل المتعلق
- المادة السادسةطبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون السالف الذكر رقم 36.15 ، يجب على السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، توجيه
- المادة السابعةتضع كل وكالة للحوض المائي، على مستوى الحوض المائي، قاعدة للمعطيات والبيانات لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي ومعاينة المخالف
- المادة الثامنةتتولى السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير خاص يتضمن الحصيلة السنوية للمخالفات التي تم ضبطها في حق الملك العمومي المائي والمحاضر المحررة في شأنها بتنسيق م
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووز