الفصل الأول: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم
صيغة محينة بتاريخ 11 ماي 2023
يودع ملف طلب رخصة إصلاح البناية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، في حالة وجوده.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.475 — madda.ma
الفصل الأول: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيراد بالأشغال المشار إليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، الأشغال المراد القيام بها من أجل إصلاح بنايات قائمة، و
- المادة 2يودع ملف طلب رخصة إصلاح البناية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، في
- المادة 3تسلم رخصة إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب.
- المادة 4تحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر، غير قابلة للتجديد.