مادة madda
FR
الفصل الأول: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم

صيغة محينة بتاريخ 11 ماي 2023

ف 1يراد بالأشغال المشار إليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير2، كما تم تغييره وتتميمه، الأشغال المراد القيام بها من أجل إصلاح بنايات قائمة، والتي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في نفس المادة المذكورة.

ف 2ويدخل في مفهوم هذه الأشغال المذكورة في الفقرة السابقة، الأشغال الطفيفة على المباني القائمة، التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى، أو إدخال تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما منها المتعلقة بالأجزاء المشتركة والأعمدة والواجهات والتوزيع الداخلي للبناء، أو تلك التي تتعلق بإنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.

ف 3ومن أجل إنجاز الأشغال المذكورة، يتعين الحصول على رخصة إصلاح البناية القائمة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.18.475 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىيراد بالأشغال المشار إليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه، الأشغال المراد القيام بها من أجل إصلاح بنايات قائمة، و
  2. المادة 2يودع ملف طلب رخصة إصلاح البناية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير، في
  3. المادة 3تسلم رخصة إصلاح البناية من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع ملف الطلب.
  4. المادة 4تحدد مدة صلاحية رخصة إصلاح البناية في ستة أشهر، غير قابلة للتجديد.
فهرس النص كاملا · 17 مادة