مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية (رقم 2.18.512)
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.23.564 الصادر في 24 من ذي الحجة 1444 (13 يوليو 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7214 بتاريخ 2 محرم 1445 (20 يوليو 2023)، ص 5738.
- المرسوم رقم 2.20.407 الصادر في 11 من ذي القعدة 1441 (3 يوليو 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6901 بتاريخ 28 ذو القعدة 1441 (20 يوليو 2020)، ص 3999.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.205 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001)، ولا سيما المادة 3 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
تخصص منح دراسية لفائدة الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في تخصصات ذات أولوية.
تخول المنح الدراسية حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو هما معا.
المادة 2
ترتب المنح الدراسية في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم وفق ما يلي:
- –يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الإجازة في التربية وكذا شهادات السلك الأول أو الثاني بالكليات أو المدارس أو المعاهد التابعة للجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يخصص السلم الثاني لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان؛
- –يخصص السلم الثالث لتحضير شهادة الدكتوراه.
غير أن المنح الدراسية المخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير توزع كالتالي:
- –السنوات الثلاث الأولى تخصص لها منحة السلم الأول؛
- –السنتان الرابعة والخامسة تخصص لهما منحة السلم الثاني؛
- –السنة السادسة تخصص لها منحة السلم الثالث.
يحدد سنويا، عدد المنح المخصصة لكل سلم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية للسنة.
ويتعين لطلب منحة السلم الأول أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
المادة 3
تكون قيمة المنحة الدراسية المخصصة للسلم الأول إما منحة كاملة أو نصف منحة، وتحدد قيمتها وفق ما يلي:
- –منحة دراسية كاملة: تخول للطلبة الذين تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تساوي أو تزيد عن 20 كلم؛
- –نصف منحة: تخول للطلبة الذين لا تبعد إقامة أوليائهم عن المجال الحضري الذي توجد به مؤسسة التعليم العالي التي يتابعون دراستهم بها بمسافة تقل عن 20 كلم؛
في حالة تكرار الطالب الممنوح، تمنح نصف المنحة الدراسية بالنسبة للطالب المستفيد من منحة دراسية كاملة، وتسحب من الطالب المستفيد من نصف المنحة الدراسية. ولا يستفيد من المنحة كل طالب كرر أكثر من سنة دراسية في كل سلم.
غير أنه، يمكن، أن يستفيد الطالب الممنوح من سنة إضافية واحدة في حالة انقطاعه عن الدراسة بسبب المرض أو لأي سبب آخر شريطة إدلائه بما يثبت ذلك.
المادة 4
تصرف منح السلمين الأول والثاني لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وتصرف منح السلم الثالث لمدة سنة كاملة.
تصرف منح كل من السلم الأول والثاني والثالث على ثلاثة أشطر.
المادة 5
علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، تخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، وتخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.
ومع مراعاة مقتضيات المادة 3 أعلاه، تصرف المنحة الدراسية طيلة المدة اللازمة قانونا لتحضير الشهادات والدبلومات الوطنية الواردة في المادة 2 أعلاه، ولا يمكن الاستفادة إلا من منحة دراسية واحدة في كل سلم.
يتعين على المستفيد من المنحة الدراسية، لمواصلة الاستفادة منها بانتظام، تسجيل نفسه في السنة الدراسية التي تلي مباشرة السنة التي استفاد فيها من المنحة بانتظام ودون انقطاع.
المادة 6
يستثنى من الاستفادة من المنحة الدراسية الموظفون والمستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا وكل من يستفيد من منحة مخولة من جهة أخرى.
يتعين على الطالب الذي تغيرت أحد الشروط أو المعايير التي على أساسها استفاد من المنحة الدراسية إرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه بدون وجه حق، وإيداعه في الحساب الخاص بالمنح التابع للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
المادة 7
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية التالية:
- –التعليم العالي بصفته، رئيسا؛
- –الداخلية، عضوا؛
- –المالية، عضوا؛
- –التربية الوطنية، عضوا؛
- –التكوين المهني، عضوا.
يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته.
تمثل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.
تناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، المهام التالية:
- –تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية؛
- –حصر لوائح الطلبة الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
- –اقتراح أي تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.
المادة 8
تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تعد اللجنة الوزارية نظاما داخليا، وتصادق عليه في أول اجتماع لها.
ويحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:
- –طريقة تنظيم أشغال اللجنة الوزارية وكيفيات سيرها؛
- –قواعد تنظيم الاجتماعات والمداولات؛
- –كيفيات التصويت على القرارات والمقترحات والتوصيات.
تتولى المصالح المختصة بقطاع التعليم العالي كتابة اللجنة الوزارية.
المادة 9
تحدث على صعيد كل جامعة لجنة لدراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث، وتتألف من:
- –رئيس الجامعة أو من يمثله، رئيسا؛
- –رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة المعنية.
وتحدث على صعيد كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، لجنة لدراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث، وتتألف من:
- –مدير المؤسسة أومن يمثله، رئيسا؛
- –المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية؛
- –منسقي سلك الماستر أو سلك مماثل؛
- –مدير مركز الدراسات في الدكتوراه أو مديري بنيات البحث.
ويمكن لرؤساء اللجان المشار إليها في هذه المادة دعوة أي شخص للمشاركة في أشغال هذه اللجان على سبيل الاستشارة.
المادة 10
تجتمع اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة أو أي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني وقبل منتصف شهر ديسمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تدرس اللجان الملفات وترتب المترشحين في لائحة رئيسية وأخرى للانتظار، وذلك على النحو التالي:
- –بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني، تخول المنحة حسب معيار الاستحقاق الاجتماعي أو معيار الاستحقاق العلمي أوهما معا، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه؛
- –بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث، يتم تخويلها استنادا إلى معيار الاستحقاق العلمي فقط.
تتولى اللجان السالفة الذكر موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين، مؤشر عليهما من طرف أعضاء اللجنة في أجل أقصاه نهاية شهر سبتمبر بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثاني، ونهاية شهر ديسمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثالث.
المادة 11
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة مكلفة بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج تتألف من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو من يمثلها، رئيسا؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي أو من يمثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- –مديري التعليم العالي والتنمية البيداغوجية والتعاون والشراكة والبحث العلمي والابتكار بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثلهم؛
- –مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية أو من يمثله؛
وتتولى المصالح المختصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مهام كتابة اللجنة.
المادة 12
تنعقد اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتقوم بدراسة الملفات المتعلقة بالطلبات المذكورة، وترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار حسب التخصصات ذات الأولوية.
وتتولى اللجنة موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية كتابة بتقاريرها مرفقة باللائحتين المذكورتين، مؤشر عليهما من طرف أعضاء اللجنة خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من كل سنة.
المادة 13
تصرف المنح الدراسية للطلبة المغاربة المسجلين بصفة قانونية لمتابعة الدراسات العليا بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من لدن السلطات الحكومية المعنية.
المادة 14
تحدد وتصرف المبالغ السنوية لمنح السلم الأول والسلم الثاني والسلم الثالث ومنح الدراسة بالخارج طبقا للجدولين الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 15
تودع ملفات طلبات منح السلم الأول بطريقة إلكترونية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية )Minhaty.ma(، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
توافي المصالح المختصة بوزارة الداخلية اللجنة الوزارية بلائحة الطلبة الذين يستجيبون لعتبة الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
تضع اللجنة الوزارية رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لائحة الطلبة الممنوحين فور انتهاء أشغالها.
تحدد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث والمنح الدراسية بالخارج والتخصصات ذات الأولوية وكيفيات ترتيبها ومعايير الاستحقاق العلمي وكذا كيفيات سير اللجان المحدثة في المادتين 9 و 11 بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 16
تحدد بقرارات11 مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وتصرف منح التعليم العالي من الميزانية العامة إلى حين صدور القرارات المشتركة السالفة الذكر.
المادة 16 المكررة
تحدث منحة خاصة لفائدة الطلبة المستفيدين من حركية بين مؤسسات التعليم العالي العام لإنجاز جزء من تكوينهم الأساسي بمؤسسة للتعليم العالي العام غير مؤسستهم الأصلية، وذلك لمدة فصل أو فصلين دراسيين على الأكثر.
وتهدف المنحة الخاصة إلى:
- –تشجيع التعاون والتعاضد والالتقائية بين مؤسسات التعليم العالي العام؛
- –تنمية الكفايات الحياتية والذاتية للطلبة؛
- –التعرف على الموروث الثقافي وتعزيز سبل العيش المشترك.
المادة 16 المكررة مرتين
يستفيد من المنحة الخاصة الطلبة المسجلون بصفة قانونية في مؤسسات للتعليم العالي العام التي أبرمت في ما بينها اتفاقية للتعاون، وفق التشريع الجاري به العمل، والمستجيبون للشرطين التاليين:
- –استيفاء فصلين دراسيين على الأقل؛
- –التوفر على مشروع دراسي أو بحثي أو تدريب يستلزم الاستفادة من الموارد والبنيات المتوفرة لدى مؤسسة التعليم العالي العام المستقبلة.
يحدد، سنويا، عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 17
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح مارس 2019.
وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.12.618 الصادر في 15 من محرم 1434 (30 نوفمبر 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
غير أن الطلبة المستفيدين من المنحة الدراسية بمقتضى المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.618 يظلون خاضعين لمقتضياته.
المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 رمضان 1440 (15 ماي 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الإمضاء: سعيد أمزازي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.