مادةmadda
FR

ف 1ترتب المنح الدراسية في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم وفق ما يلي:

  1. –يخصص السلم الأول لتحضير شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة الإجازة في التربية وكذا شهادات السلك الأول أو الثاني بالكليات أو المدارس أو المعاهد التابعة للجامعات أو بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –يخصص السلم الثاني لتحضير شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص أو دبلوم التخصص الطبي أو دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي أو دبلوم التخصص في علاج الأسنان؛
  3. –يخصص السلم الثالث لتحضير شهادة الدكتوراه.

ف 2غير أن المنح الدراسية المخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير توزع كالتالي:

  1. –السنوات الثلاث الأولى تخصص لها منحة السلم الأول؛
  2. –السنتان الرابعة والخامسة تخصص لهما منحة السلم الثاني؛
  3. –السنة السادسة تخصص لها منحة السلم الثالث.

ف 3يحدد سنويا، عدد المنح المخصصة لكل سلم بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لها في قانون المالية للسنة.

ف 4ويتعين لطلب منحة السلم الأول أن تكون أسرة المعني بالأمر مقيدة بالسجل الاجتماعي الموحد طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.18.512 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية (رقم 2.18.512)

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىتخصص منح دراسية لفائدة الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في تخصصات ذات أولوية.
  2. المادة 2ترتب المنح الدراسية في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم وفق ما يلي:
  3. المادة 3تكون قيمة المنحة الدراسية المخصصة للسلم الأول إما منحة كاملة أو نصف منحة، وتحدد قيمتها وفق ما يلي:
  4. المادة 4تصرف منح السلمين الأول والثاني لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وتصرف منح السلم الثالث لمدة سنة كاملة.
  5. المادة 5علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، تخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، وتخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الثاني للطلبة ال
  6. المادة 6يستثنى من الاستفادة من المنحة الدراسية الموظفون والمستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا وكل من يستفيد من منحة مخولة من جهة أخرى.
  7. المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
  8. المادة 8تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  9. المادة 9تحدث على صعيد كل جامعة لجنة لدراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث، وتتألف من:
  10. المادة 10تجتمع اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة أو أي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثا
  11. المادة 11تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة مكلفة بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج تتألف من:
  12. المادة 12تنعقد اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتقوم بدراسة الملفات المتعلقة ب
  13. المادة 13تصرف المنح الدراسية للطلبة المغاربة المسجلين بصفة قانونية لمتابعة الدراسات العليا بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارة المك
  14. المادة 14تحدد وتصرف المبالغ السنوية لمنح السلم الأول والسلم الثاني والسلم الثالث ومنح الدراسة بالخارج طبقا للجدولين الملحقين بهذا المرسوم.
  15. المادة 15تودع ملفات طلبات منح السلم الأول بطريقة إلكترونية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية )Minhaty.ma(، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات الت
  16. المادة 16تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية رهن إشارة المكتب ا
  17. المادة 16 المكررةتحدث منحة خاصة لفائدة الطلبة المستفيدين من حركية بين مؤسسات التعليم العالي العام لإنجاز جزء من تكوينهم الأساسي بمؤسسة للتعليم العالي العام غير مؤسستهم الأصلية،
  18. المادة 16 المكررة مرتينيستفيد من المنحة الخاصة الطلبة المسجلون بصفة قانونية في مؤسسات للتعليم العالي العام التي أبرمت في ما بينها اتفاقية للتعاون، وفق التشريع الجاري به العمل، والمستج
  19. المادة 17يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح مارس 2019.
  20. المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم
فهرس النص كاملا · 20 مادة