المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 20 يوليوز 2023
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
ف 2تتألف اللجنة الوزارية من ممثلين عن السلطات الحكومية التالية:
- –التعليم العالي بصفته، رئيسا؛
- –الداخلية، عضوا؛
- –المالية، عضوا؛
- –التربية الوطنية، عضوا؛
- –التكوين المهني، عضوا.
ف 3يجوز لرئيس اللجنة الوزارية أن يدعو للمشاركة في أشغالها، على سبيل الاستشارة، أي شخص يرى فائدة في مشاركته.
ف 4تمثل السلطات الحكومية المذكورة أعلاه من قبل مسؤولين من درجة مدير للإدارات المركزية على الأقل.
ف 5تناط باللجنة الوزارية، على الخصوص، المهام التالية:
- –تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة دراسية؛
- –حصر لوائح الطلبة الممنوحين برسم السنة المعنية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المرصودة في قانون المالية للسنة طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه؛
- –اقتراح أي تدبير من شأنه أن يسهم في تطوير نظام المنح الدراسية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.18.512 — madda.ma
مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية (رقم 2.18.512)
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىتخصص منح دراسية لفائدة الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، وكذا الطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج في تخصصات ذات أولوية.
- المادة 2ترتب المنح الدراسية في ثلاثة سلالم حسب مستوى التعليم وفق ما يلي:
- المادة 3تكون قيمة المنحة الدراسية المخصصة للسلم الأول إما منحة كاملة أو نصف منحة، وتحدد قيمتها وفق ما يلي:
- المادة 4تصرف منح السلمين الأول والثاني لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية، وتصرف منح السلم الثالث لمدة سنة كاملة.
- المادة 5علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، تخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، وتخول المنح الدراسية المخصصة للسلم الثاني للطلبة ال
- المادة 6يستثنى من الاستفادة من المنحة الدراسية الموظفون والمستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا وكل من يستفيد من منحة مخولة من جهة أخرى.
- المادة 7تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة وزارية للمنح الدراسية المخصصة للسلم الأول، يشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
- المادة 8تجتمع اللجنة الوزارية، بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 9تحدث على صعيد كل جامعة لجنة لدراسة ملفات طلبات المنح الدراسية المخصصة للسلمين الثاني والثالث، وتتألف من:
- المادة 10تجتمع اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة أو أي مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل سنة بالنسبة للمنح المخصصة للسلم الثا
- المادة 11تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لجنة مكلفة بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج تتألف من:
- المادة 12تنعقد اللجنة المكلفة بدراسة طلبات المنح الدراسية بالخارج خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتقوم بدراسة الملفات المتعلقة ب
- المادة 13تصرف المنح الدراسية للطلبة المغاربة المسجلين بصفة قانونية لمتابعة الدراسات العليا بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارة المك
- المادة 14تحدد وتصرف المبالغ السنوية لمنح السلم الأول والسلم الثاني والسلم الثالث ومنح الدراسة بالخارج طبقا للجدولين الملحقين بهذا المرسوم.
- المادة 15تودع ملفات طلبات منح السلم الأول بطريقة إلكترونية في البوابة الوطنية لطلبات المنحة الدراسية )Minhaty.ma(، المحدثة لهذا الغرض، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات الت
- المادة 16تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية شروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة للمنح الدراسية رهن إشارة المكتب ا
- المادة 16 المكررةتحدث منحة خاصة لفائدة الطلبة المستفيدين من حركية بين مؤسسات التعليم العالي العام لإنجاز جزء من تكوينهم الأساسي بمؤسسة للتعليم العالي العام غير مؤسستهم الأصلية،
- المادة 16 المكررة مرتينيستفيد من المنحة الخاصة الطلبة المسجلون بصفة قانونية في مؤسسات للتعليم العالي العام التي أبرمت في ما بينها اتفاقية للتعاون، وفق التشريع الجاري به العمل، والمستج
- المادة 17يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح مارس 2019.
- المادة 18يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم