مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) ولا سيما المادتين 82 و 83 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من ذي القعدة 1440 (18 يوليو 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 14 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 82 من القانون رقم 33.13 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، أن يودع لدى السلطة المختصة، ملفا يتضمن ما يلي:
- –الشهادات والدرجات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة أو التعاونية المنجمية المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربطها بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
- –الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
- –الوثائق التي تثبت توفر المقاولة أو التعاونية المنجمية على قدرات تقنية ومالية؛
- –حصيلة وحسابات المقاولة أو التعاونية المنجمية خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
- –قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
- –الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة أو التعاونية المنجمية، عند الاقتضاء.
علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، يجب على طالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض أن يودع لدى السلطة المختصة، الوثائق التالية:
- –وثيقة تبين تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، والاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل مفوض؛
- –تصميم في ثلاث (3) نسخ، بمقياس ملائم، يبين حدود محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع الطلب بإحداثيات لامبير وكذا شكلها ومساحتها؛
- –أصل وصل أداء أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن، والمتعلقة بإحداث ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، والمنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.807 ؛
- –التزام بإنجاز دراسة التأثير على البيئة وتقديم قرار الموافقة البيئية داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ تسليم ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من قبل المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ويمكن للسلطة المختصة أن تطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.
المادة 2
يجب على السلطة المختصة، أن تبلغ قرارها لطالب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب وذلك بعد استشارة إدارة الدفاع الوطني كلما تعلق الأمر بأملاك عقارية تابعة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 3
يتعين على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض:
- –تخصيب أو تقييم الفضلات وأكوام الأنقاض المتواجدة داخل المحيط المشمول بترخيص استغلالها؛
- –تقديم برنامج الأشغال والغلاف المالي المرصود له، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر الموالية لمنحه الترخيص؛
- –تقديم كل معلومة أو وثيقة أو دراسة متعلقة بأشغال استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض للمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
- –الشروع في الأشغال داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية لمنح ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض؛
- –تقديم، كل ستة (6) أشهر، تقرير حول تقدم تنفيذ برنامج الأشغال للمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
المادة 4
يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض لدى السلطة المختصة، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيته، وفي حالة عدم إيداع طلب تجديد الترخيص السالف الذكر داخل الأجل المذكور أعلاه، يتم سحبه عند انتهاء مدة صلاحيته.
يسجل طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
المادة 5
يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض بالبيانات والوثائق التالية:
- –رقم ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –أصل وصل أداء أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن المتعلقة بتجديد السند المنجمي المشار إليها في المادة 24 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.807 ؛
- –مذكرة تبين على الخصوص الدراسات والأشغال التي تم إنجازها وكذا الوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها وكميات ونوعية الفضلات المنجمية المتبقية؛
- –تصميم الأشغال بسلم 1/10000 ؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز وكذا طرق التقييم أو التخصيب المتوقع اتباعها.
تقوم السلطة المختصة بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط الذي يشمله طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
يجب على السلطة المختصة أن تبلغ قرارها لصاحب طلب التجديد داخل أجل شهرين
(2) ابتداء من تاريخ إبداع الطلب.
المادة 6
يتضمن برنامج الأشغال على وجه الخصوص طبيعة الأشغال التي يلتزم صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض القيام بها والجدولة الزمنية لإنجازها.
يجب إعداد البرنامج حسب مدة صلاحية ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وكمية الفضلات المنجمية ونسب المعدن الخام بها.
علاوة على الخصائص المذكورة في الفقرة أعلاه، يجب أن يتضمن برنامج الأشغال المتعلق بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وطرق التثمين أو التخصيب.
ويجب أن يرفق البرنامج بنسخة من الخريطة الجيولوجية بأكبر مقياس متوفر للمنطقة المشمولة بالمحيط.
المادة 7
يجب أن تكون انطلاقة أشغال استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع تصريح يودع، لدى السلطة المختصة مقابل وصل، وذلك في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ منح الترخيص.
المادة 8
يجب على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة بالإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة.
إذا لم توجه المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أي ملاحظة إلى صاحب ترخيص الاستغلال بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال.
وفي حالة توجيه ملاحظات فإن صاحب ترخيص الاستغلال، لا يمكنه أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظاتها والحصول على موافقتها. وفي حالة عدم استجابة صاحب ترخيص الاستغلال، تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الترخيص، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة، يمكن أن يسحب منه ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا كل تغيير يطرأ على طرق التثمين أو التخصيب. ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المذكورة.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
وإذا لم يقم صاحب ترخيص الاستغلال بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب السلطة المختصة، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الترخيص.
المادة 10
تطبيقا الأحكام المادة 63 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتعين على أصحاب تراخيص الاستغلال، أن يطلعوا السلطة المختصة، مجانا على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوكميائي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستغلال وكذا على الإحصائيات والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.
المادة 11
يوجه طلب التخلي عن ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض إلى السلطة المختصة، ويجب أن يرفق هذا الطلب بالمستندات التالية:
- –تصميم الأشغال المنجزة؛
- –نوعية الأشغال المنجزة؛
- –إجراءات السلامة المتخذة وتلك المزمع اتخاذها قصد إعادة تأهيل المنطقة المستغلة.
يمكن للسلطة المختصة أن تشترط لقبول التخلي عن ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، تنفيذ الأشغال الضرورية لإعادة تأهيل المواقع المستغلة.
تبلغ السلطة المختصة قرارها لصاحب طلب التخلي عن ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل إذا تبين وجوب اتخاذ تدابير إضافية من طرف صاحب الطلب لضمان استقرار حواجز أحواض تخزين المخلفات المنجمية ولإعادة المنطقة المستغلة لحالتها الأصلية.
المادة 12
عند سحب أو التخلي عن ترخيص الاستغلال، تصبح الفضلات وأكوام الأنقاض التي ما تزال متوفرة في المحيط المشمول بهذا الترخيص حرة للاستغلال بعد انصرام أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ قرار سحب الترخيص.
تقوم السلطة المختصة، بمنح ترخيص جديد لاستغلال الفضلات وأكوام الأنقاض داخل المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض المسحوب وذلك طبقا لمقتضيات الباب الأول من هذا المرسوم، مع مراعاة مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
المادة 13
يراد بالسلطة المختصة، في مدلول هذا المرسوم، السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض.
المادة 14
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
وحرر بالرباط في 3 محرم 1441 (3 سبتمبر 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الإمضاء: عزيز رباح.