مادةmadda
FR
الباب الرابع: التصريح بانطلاقة الأشغال ووضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 9

من مرسوم رقم 2.18.548 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.

ف 2وإذا لم يقم صاحب ترخيص الاستغلال بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب السلطة المختصة، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الترخيص.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.18.548 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: التصريح بانطلاقة الأشغال ووضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض

المادة 7 – المادة 9
  1. المادة 7يجب أن تكون انطلاقة أشغال استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع تصريح يودع، لدى السلطة المختصة مقابل وصل، وذلك في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ منح الترخيص.
  2. المادة 8يجب على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة بالإجراءات التي ينوي اتباعها في م
  3. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
فهرس النص كاملا · 14 مادة