المادة 8
ف 1يجب على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة بالإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة وحماية البيئة.
ف 2إذا لم توجه المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أي ملاحظة إلى صاحب ترخيص الاستغلال بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال.
ف 3وفي حالة توجيه ملاحظات فإن صاحب ترخيص الاستغلال، لا يمكنه أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار السلطة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظاتها والحصول على موافقتها. وفي حالة عدم استجابة صاحب ترخيص الاستغلال، تبلغه السلطة المختصة بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الترخيص، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات السلطة المختصة، يمكن أن يسحب منه ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.
ف 4يجب إخبار السلطة المختصة مسبقا بأي تغيير يطرأ على التدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا كل تغيير يطرأ على طرق التثمين أو التخصيب. ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.548 — madda.ma
الباب الرابع: التصريح بانطلاقة الأشغال ووضع علامات تحديد محيط ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض
المادة 7 – المادة 9- المادة 7يجب أن تكون انطلاقة أشغال استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض موضوع تصريح يودع، لدى السلطة المختصة مقابل وصل، وذلك في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ منح الترخيص.
- المادة 8يجب على صاحب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة المختصة، كتابة بالإجراءات التي ينوي اتباعها في م
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة المختصة أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض.