مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
مرسوم بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 محرم 1440 )13 سبتمبر 2018(، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 99.15 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ المنصوص عليه في نفس المادة عن كل مدة اثني عشر (12) شهرا في مرة ونصف القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر للنشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) في مدة الشغل العادية السنوية للنشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 من هذا القانون.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 99.15 ، تحدد نسبة الاشتراك في عشرة في المائة (10%).
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 99.15 ، تحدد تكاليف التدبير المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات في نسبة واحد في المائة (1%) من مبلغ اشتراكات المنخرطين. إذا تبين من نتائج تدبير النظام، برسم كل سنة محاسبية، أن تكلفة التسيير تفوق المبلغ المترتب عن تطبيق هذه النسبة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغييرها دون تجاوز نسبة اثنين في المائة (2%)، وذلك بعد المصادقة المسبقة من لدن الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون المذكور.
تتم مراجعة هذه النسبة وتطبيقها، عند الاقتضاء، ابتداء من فاتح يوليو من كل سنة اعتمادا على نتائج السنة المحاسبية المنتهية قبل هذا التاريخ.
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 99.15 ، تحدد الأسس التقنية التي تحتسب وفقها قيمة اقتناء النقطة في العناصر التالية:
- –نسبة تحيين سنوية تحدد في ثلاثة فاصلة خمسة في المائة (3,5 %)، ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –جدول الوفيات الملحق بهذا المرسوم؛
- –الخصائص الديمغرافية للمنخرطين؛
- –نسبة تطور متوسط المداخيل الخاضعة للاشتراك.
يتم تحديد قيمة اقتناء النقطة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية2 برسم الفترة الممتدة ما بين تاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ وفق أحكام المادة 54 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر ومتم شهر يونيو من السنة الثالثة الموالية لتنفيذه.
بعد هذا التاريخ ودون الإخلال بأحكام المادتين 46 و 48 من القانون رقم 99.15 ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتحيين قيمة هذه النقطة، عند فاتح يوليو من كل سنة، وفق نسبة تطور المتوسط السنوي للمداخيل الخاضعة للاشتراك المنصوص عليها في المادة 22 المذكورة، ويخبر بذلك الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 99.15 ، قبل فاتح يونيو من السنة المعنية.
المادة 5
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 99.15 يحدد مبلغ الحد الأدنى برسم كل اشتراك استثنائي في واحد من اثني عشر (1/12) من قيمة الاشتراك السنوي للمنخرط.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 23 المذكورة، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية3، المعامل الاكتواري A المطبق على الاشتراك الاستثنائي حسب سن المنخرط عند تحصيل الاشتراك الاستثنائي ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 99.15 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية4، معاملات التخفيض والزيادة المطبقة على عدد النقط المكتسبة في تاريخ التصفية حسب سن المنخرط في هذا التاريخ ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99.15 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية5، المعامل الاكتواري K، حسب عدد سنوات المساهمة الفعلية في النظام، ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 8
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 99.15 ، يتم إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات بقرار للمجلس المشار إليه في المادة 11 من القانون المذكور، بعد موافقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، شريطة أن لا يكون النظام خاضعا لمخطط التصحيح المشار إليه في المادة 46 من نفس القانون أو أن تكون وضعيته المالية تستدعي تقديم هذا المخطط.
يجب أن لا تتعدى نسبة إعادة التقييم النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ احتياطي إعادة التقييم، المشار إليه في المادة 11 أدناه، على مبلغ الاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام.
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99.15 ، يحتسب الرأسمال التأسيسي للإيراد بضرب المعاش المستحق في معامل اكتواري يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية6 حسب سن المستفيد من هذا المعاش وصفته كمحال على المعاش أو زوج أو يتيم ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
يتم تمويل الرأسمال التأسيسي السالف الذكر بتحويل حصة المنخرط من الاحتياطي الحسابي برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين ومن مساهماته المحصلة خلال السنة التي يتم فيها احتساب الرأسمال المذكور.
المادة 10
تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله، احتياطيات حسابية تعادل قيمتها ما يلي:
- –بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين، مجموع حاصل عملية ضرب عدد النقط المقيدة في الحساب الفردي لكل منخرط في قيمة النقطة عند التصفية وفي معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية7، حسب السن ووفق الأسس التقنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه؛
- –بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام، مجموع حاصل عملية ضرب مبلغ المعاش المخول، أخذا بعين الاعتبار لأي قرار لإعادة تقييمه، في معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية8، حسب سن وصفة المستفيد من المعاش ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
تمثل الاحتياطيات الحسابية في أصول النظام بواسطة القيم والتوظيفات المبينة أدناه:
- –القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من لدنها؛
- –القيم المسعرة في بورصة القيم؛
- –العقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
- –قيم وتوظيفات أخرى.
يجب أن لا تكون العقارات المشار إليها في البند 3 أعلاه، مثقلة بأي حقوق عينية أو أي امتياز أو أية ضمانة أو أية تحملات عقارية، وأن تعود ملكيتها بالكامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتعين عليه عند إقتنائها الإشارة في وثائق الملكية لرصد هذه العقارات لصالح نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المحدث بالقانون رقم 99.15 ، ولا يمكن تقييد أي حق عيني أو أي امتياز أو أية ضمانة أو أية تحملات على هذه العقارات بعد تاريخ اقتنائها.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية9 لائحة وشروط وتحديدات القيم والتوظيفات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إيداعها وتقييمها.
لا يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار التوظيفات السالفة الذكر، أن يكون له دور تقريري في أي هيئة مدبرة أيا كانت طبيعتها. وإذا حصل ذلك، فيجب على الصندوق المذكور أن يتخذ التدابير الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية.
كما لا يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم تدبير نظام المعاشات، أن يتوفر على قيم أو أن يقوم باستثمارات أو توظيفات مالية خارج التراب الوطني أو بعملة أخرى غير الدرهم المغربي.
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله، زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، الاحتياطيات التقنية التالية:
- 1-احتياطي القنوات والمعاشات الواجب أداؤها: يساوي قيمة القنوات والمعاشات التي حل أجلها ولم تؤد عند تاريخ الجرد.
- 2-احتياطي المخاطر المالية: احتياطي موجه لتمويل أي خصاص في الاحتياطيات الحسابية يتم تكوينه من:
- أ)مبلغ مجموع الموارد المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 99.15 باستثناء اشتراكات المنخرطين وحصيلة التوظيفات المالية؛
- ب)مخصص سنوي، يرصد حينما تفوق نسبة المردودية المالية للأصول المرصدة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تساوي قيمته مجموع:
- –حاصل الفرق بين حصة المردودات المالية المتعلقة بالاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على هذه الاحتياطيات؛
- –وحاصل الفرق بين حصة المردودات المالية المتعلقة بالاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على هذه الاحتياطيات بعد خصم المخصص السنوي المرصد لتكوين احتياطي إعادة التقييم.
- ت)المبلغ الناتج عن انخفاض قيمة الاحتياطيات الحسابية.
يتم الاقتطاع من احتياطي المخاطر المالية حينما تقل نسبة المردودية المالية للأصول المرصدة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية عن نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه. وتمثل قيمة هذا الاقتطاع حاصل الفرق بين المبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على الاحتياطيات الحسابية ومبلغ المردودات المالية للأصول المرصدة لتمثيل هذه الاحتياطيات وذلك في حدود رصيد الاحتياطي المذكور.
كما يتم الاقتطاع من هذا الاحتياطي لتمويل أي خصاص للاحتياطيات الحسابية.
تعطى الأولوية لتمويل الاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات التي يصرفها النظام عند القيام بهذين الاقتطاعين.
- 3-احتياطي إعادة التقييم: احتياطي مخصص لإعادة تقييم المعاشات التي يصرفها النظام. يتم تكوين هذا الاحتياطي بمخصص سنوي يحتسب على أساس نسبة من حاصل الفرق بين حصة المردودات المالية المتعلقة بالاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على هذه الاحتياطيات.
يتم الاقتطاع من هذا الاحتياطي لتمويل مخصصات الاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام اللازمة لإعادة تقييم المعاشات.
يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية وإيداع وتقييم الأصول المرصدة لتمثيلها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية10.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99.15 ، يحول فائض احتياطي التدبير إلى احتياطي المخاطر المالية.
المادة 13
ينجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصيلة اكتوارية برسم كل سنة محاسبية حول وضعية نظام المعاشات.
المادة 14
تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 99.15 ، يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينجز كل خمس (5) سنوات افتحاصا اكتواريا لوضعية نظام المعاشات.
يوجه التقرير المتعلق بهذا الافتحاص وكذا الحصيلة الاكتوارية إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة 44 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، خلال الخمسة (5) أيام الموالية لإنجازهما.
يترتب عن عدم إنجاز الحصيلة الاكتوارية برسم سنة محاسبية ما، إنجاز الإفتحاص الاكتواري في السنة الموالية.
توجه نسخة من التقرير المتعلق بالافتحاص الاكتواري إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق تركيبته المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر.
ترفق الحصيلة الاكتوارية بالقوائم التركيبية المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 99.15.
تحدد العناصر التي يجب أن يتضمنها التقرير المتعلق بالافتحاص الاكتواري والحصيلة الاكتوارية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية11، باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
المادة 15
تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 99.15 ، يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون المذكور مخططا للتصحيح مرفقا بتقرير اكتواري، إذا تبين أن النسبة بين القيمة الصافية المحاسبية للقيم والتوظيفات التي يتوفر عليها نظام المعاشات وقيمة الاحتياطيات الحسابية والاحتياطيات التقنية المشار إليهما على التوالي في المادتين 10 و 11 أعلاه، أقل من واحد (1) أو إذا أظهرت الاسقاطات المتعلقة بالحصيلة الاكتوارية أو الافتحاص الاكتواري المشار إليهما في المادة 14 أعلاه أن هذه النسبة تقل عن الحد المذكور.
يجب أن يتضمن مخطط التصحيح، الذي يجب أن لا تتجاوز مدة تطبيقه عشر (10) سنوات، الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية المالية للنظام ولا سيما تلك المتعلقة بنسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 2 أعلاه و/أو بقيمة النقطة عند التصفية.
يجب أن يتضمن التقرير الاكتواري المرفق بمخطط التصحيح، كل المعطيات والاسقاطات المتعلقة بآثار تطبيق مخطط التصحيح على توازنات النظام ولا سيما استجابته للشرط المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 16
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون، قبل فاتح ماي من السنة الثالثة الموالية لتاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ وفق أحكام المادة 54 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، التقرير المشار إليه في المادة المذكورة وفق الكيفيات المحددة من طرف هذه الهيئة.
بعد هذا التاريخ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم التقرير المذكور للهيئة المشار إليها أعلاه كل سنتين قبل الفاتح من ماي ووفق نفس الكيفيات.
إذا تبين عدم توازن تعريفة نظام المعاشات، يجب أن يتطرق التقرير السالف الذكر إلى تقييم المعاملات الاكتوارية المشار إليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 10 أعلاه.
إذا أبان التقرير عن عدم توازن تعريفة نظام المعاشات وإذا وافقت الهيئة المشار إليها أعلاه على التقرير المذكور، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ التعديلات التي يتضمنها ويقدم سنويا للهيئة المذكورة نتائج تطبيقها. تقوم الهيئة السالفة الذكر بإبداء رأيها في التقرير المذكور قبل منتصف شهر يونيو من السنة المعنية.
وإذا ما استوجبت التعديلات المقترحة تغيير المقتضيات المتخذة لتطبيق القانون رقم 99.15 المذكور، تقوم الهيئة بإنجاز تقرير يقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن يوجه لرئيس الحكومة قبل متم شهر يونيو من السنة المعنية.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.
Table de mortalité جدول الوفيات Age السن Nombre de Age السن عدد الباقين على قيد الحياة survivants de Nombre : 1 À 34 À = 1 du لمخر ( d=—23l00) 3 “ 08 © العك ( de 35 المسر مهم والث ( (5د >