مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله، احتياطيات حسابية تعادل قيمتها ما يلي:

  1. –بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين، مجموع حاصل عملية ضرب عدد النقط المقيدة في الحساب الفردي لكل منخرط في قيمة النقطة عند التصفية وفي معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية7، حسب السن ووفق الأسس التقنية المشار اليها في المادة 4 أعلاه؛
  2. –بالنسبة للاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام، مجموع حاصل عملية ضرب مبلغ المعاش المخول، أخذا بعين الاعتبار لأي قرار لإعادة تقييمه، في معامل اكتواري يحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية8، حسب سن وصفة المستفيد من المعاش ووفق الأسس التقنية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.

ف 2تمثل الاحتياطيات الحسابية في أصول النظام بواسطة القيم والتوظيفات المبينة أدناه:

  1. –القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة من لدنها؛
  2. –القيم المسعرة في بورصة القيم؛
  3. –العقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية؛
  4. –قيم وتوظيفات أخرى.

ف 3يجب أن لا تكون العقارات المشار إليها في البند 3 أعلاه، مثقلة بأي حقوق عينية أو أي امتياز أو أية ضمانة أو أية تحملات عقارية، وأن تعود ملكيتها بالكامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتعين عليه عند إقتنائها الإشارة في وثائق الملكية لرصد هذه العقارات لصالح نظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المحدث بالقانون رقم 99.15 ، ولا يمكن تقييد أي حق عيني أو أي امتياز أو أية ضمانة أو أية تحملات على هذه العقارات بعد تاريخ اقتنائها.

ف 4تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية9 لائحة وشروط وتحديدات القيم والتوظيفات المشار إليها أعلاه وكذا كيفيات إيداعها وتقييمها.

ف 5لا يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار التوظيفات السالفة الذكر، أن يكون له دور تقريري في أي هيئة مدبرة أيا كانت طبيعتها. وإذا حصل ذلك، فيجب على الصندوق المذكور أن يتخذ التدابير الكفيلة بتصحيح هذه الوضعية.

ف 6كما لا يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم تدبير نظام المعاشات، أن يتوفر على قيم أو أن يقوم باستثمارات أو توظيفات مالية خارج التراب الوطني أو بعملة أخرى غير الدرهم المغربي.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 99.15 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ المنصوص عليه في نفس المادة عن كل مدة اثني عشر (12) شهرا في مرة ونصف القيمة الناتجة عن
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 99.15 ، تحدد نسبة الاشتراك في عشرة في المائة (10%).
  3. المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 99.15 ، تحدد تكاليف التدبير المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات في نسبة واحد في المائة (1%) من مبلغ اشتراكات المنخرط
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 99.15 ، تحدد الأسس التقنية التي تحتسب وفقها قيمة اقتناء النقطة في العناصر التالية:
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 99.15 يحدد مبلغ الحد الأدنى برسم كل اشتراك استثنائي في واحد من اثني عشر (1/12) من قيمة الاشتراك السنوي ل
  6. المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 99.15 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، معاملات التخفيض والزيادة المطبقة على عدد النقط المكتسبة في تاريخ
  7. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99.15 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، المعامل الاكتواري K، حسب عدد سنوات المساهمة الفعلية في النظام، و
  8. المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 99.15 ، يتم إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات بقرار للمجلس المشار إليه في المادة 11 من الق
  9. المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99.15 ، يحتسب الرأسمال التأسيسي للإيراد بضرب المعاش المستحق في معامل اكتواري يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية[
  10. المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله،
  11. المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله،
  12. المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99.15 ، يحول فائض احتياطي التدبير إلى احتياطي المخاطر المالية.
  13. المادة 13ينجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصيلة اكتوارية برسم كل سنة محاسبية حول وضعية نظام المعاشات.
  14. المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 99.15 ، يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينجز كل خمس (5) سنوات افتحاصا اكتواريا لوضعية نظام المعاشات.
  15. المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 99.15 ، يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون المذكور مخططا للتصحيح مرفقا
  16. المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون، قبل فاتح ماي من
  17. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني.
فهرس النص كاملا · 17 مادة