المادة 11
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله، زيادة على الاحتياطيات الحسابية المشار إليها في المادة 10 أعلاه، الاحتياطيات التقنية التالية:
- 1-احتياطي القنوات والمعاشات الواجب أداؤها: يساوي قيمة القنوات والمعاشات التي حل أجلها ولم تؤد عند تاريخ الجرد.
- 2-احتياطي المخاطر المالية: احتياطي موجه لتمويل أي خصاص في الاحتياطيات الحسابية يتم تكوينه من:
- أ)مبلغ مجموع الموارد المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 99.15 باستثناء اشتراكات المنخرطين وحصيلة التوظيفات المالية؛
- ب)مخصص سنوي، يرصد حينما تفوق نسبة المردودية المالية للأصول المرصدة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه، تساوي قيمته مجموع:
- –حاصل الفرق بين حصة المردودات المالية المتعلقة بالاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات في طور التكوين الخاصة بالمنخرطين والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على هذه الاحتياطيات؛
- –وحاصل الفرق بين حصة المردودات المالية المتعلقة بالاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على هذه الاحتياطيات بعد خصم المخصص السنوي المرصد لتكوين احتياطي إعادة التقييم.
- ت)المبلغ الناتج عن انخفاض قيمة الاحتياطيات الحسابية.
ف 2يتم الاقتطاع من احتياطي المخاطر المالية حينما تقل نسبة المردودية المالية للأصول المرصدة لتمثيل الاحتياطيات الحسابية عن نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه. وتمثل قيمة هذا الاقتطاع حاصل الفرق بين المبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على الاحتياطيات الحسابية ومبلغ المردودات المالية للأصول المرصدة لتمثيل هذه الاحتياطيات وذلك في حدود رصيد الاحتياطي المذكور.
ف 3كما يتم الاقتطاع من هذا الاحتياطي لتمويل أي خصاص للاحتياطيات الحسابية.
ف 4تعطى الأولوية لتمويل الاحتياطيات الحسابية برسم حقوق المعاشات التي يصرفها النظام عند القيام بهذين الاقتطاعين.
- 3-احتياطي إعادة التقييم: احتياطي مخصص لإعادة تقييم المعاشات التي يصرفها النظام. يتم تكوين هذا الاحتياطي بمخصص سنوي يحتسب على أساس نسبة من حاصل الفرق بين حصة المردودات المالية المتعلقة بالاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام والمبلغ الناتج عن تطبيق نسبة التحيين المشار إليها في المادة 4 أعلاه على هذه الاحتياطيات.
ف 5يتم الاقتطاع من هذا الاحتياطي لتمويل مخصصات الاحتياطيات الحسابية برسم المعاشات التي يصرفها النظام اللازمة لإعادة تقييم المعاشات.
ف 6يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية وإيداع وتقييم الأصول المرصدة لتمثيلها وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
ف 7تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية10.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 99.15 المشار إليه أعلاه، يحدد المبلغ المنصوص عليه في نفس المادة عن كل مدة اثني عشر (12) شهرا في مرة ونصف القيمة الناتجة عن
- المادة 2تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 99.15 ، تحدد نسبة الاشتراك في عشرة في المائة (10%).
- المادة 3تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 99.15 ، تحدد تكاليف التدبير المخصصة لتغطية تكلفة تسيير نظام المعاشات في نسبة واحد في المائة (1%) من مبلغ اشتراكات المنخرط
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 99.15 ، تحدد الأسس التقنية التي تحتسب وفقها قيمة اقتناء النقطة في العناصر التالية:
- المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 99.15 يحدد مبلغ الحد الأدنى برسم كل اشتراك استثنائي في واحد من اثني عشر (1/12) من قيمة الاشتراك السنوي ل
- المادة 6تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 99.15 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، معاملات التخفيض والزيادة المطبقة على عدد النقط المكتسبة في تاريخ
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99.15 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، المعامل الاكتواري K، حسب عدد سنوات المساهمة الفعلية في النظام، و
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 99.15 ، يتم إعادة تقييم المعاشات التي يصرفها نظام المعاشات بقرار للمجلس المشار إليه في المادة 11 من الق
- المادة 9تطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99.15 ، يحتسب الرأسمال التأسيسي للإيراد بضرب المعاش المستحق في معامل اكتواري يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية[
- المادة 10تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله،
- المادة 11تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند متم كل سنة محاسبية، أن يكون في خصوم نظام المعاشات وأن يمثل في أصوله،
- المادة 12تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 99.15 ، يحول فائض احتياطي التدبير إلى احتياطي المخاطر المالية.
- المادة 13ينجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حصيلة اكتوارية برسم كل سنة محاسبية حول وضعية نظام المعاشات.
- المادة 14تطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 99.15 ، يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينجز كل خمس (5) سنوات افتحاصا اكتواريا لوضعية نظام المعاشات.
- المادة 15تطبيقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 99.15 ، يقدم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الهيئة المشار إليها في المادة 44 من القانون المذكور مخططا للتصحيح مرفقا
- المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون، قبل فاتح ماي من
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الشغل والإدماج المهني.