مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
مرسوم يتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 2 منه؛
وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 2 منه؛
وعلى القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون، المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، السارية عليهم أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016).
المادة 2
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 أدناه، يتوقف طلب الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، والمنصوص عليه في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 19.12.
المادة 3
يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا واحدا أو أكثر طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إبرام العقد، ملف انخراطه وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين.
يتضمن الملف المذكور الوثائق التالية:
- –التصريح بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- –شهادة التعريف البنكي للمشغل؛
- –نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمشغل أو ما يقوم مقامها؛
- –نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل؛
- –طلب التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لكل عاملة أو عامل منزلي؛
- –نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، الخاصة بكل عاملة أو عامل منزلي، أو نسخة من عقد الازدياد؛
- –شهادة التعريف البنكي لكل عاملة أو عامل منزلي في حال توفرها.
المادة 4
يبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل مشغل رقم انخراطه، وإلى كل عاملة أو عامل منزلي رقم تسجيله.
المادة 5
يتعين على المشغل أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي، أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل محدد المدة المبرم بين الطرفين، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع التغيير المذكور.
يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الأجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق المذكور بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
المادة 6
يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان سكناه، أو على وضعيته العائلية، أو على حسابه البنكي، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ وقوع التغيير.
المادة 7
في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها هذا الصندوق في الموضوع، مشفوعة بعقد العمل أو بمحضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، في حالة إجراء محاولة التصالح، أو بناء على حكم قضائي يثبت العلاقة الشغلية، يوجه الصندوق المذكور إلى المشغل المعني إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الانخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
إذا لم يقم المشغل بالإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، داخل أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار المذكور، يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا عملية انخراط المشغل وتسجيل العاملات والعمال المنزليين، طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
المادة 8
يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل.
وفي حالة تغيير مبلغ الأجر، تحتسب الاشتراكات المذكورة على أساس آخر أجر مصرح به من قبل المشغل.
المادة 9
طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 2 منه، يسري التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين، المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه.
المادة 10
يتعين على كل مشغل يشغل عاملة أو عاملا منزليا، التقيد بهذا المرسوم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أبعد تقدير.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من رمضان 1440 (30 ماي 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الشغل والإدماج المهني، الإمضاء: محمد يتيم.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.
وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.