المادة 8
من مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
ف 1يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل.
ف 2وفي حالة تغيير مبلغ الأجر، تحتسب الاشتراكات المذكورة على أساس آخر أجر مصرح به من قبل المشغل.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.18.686 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون، المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،
- المادة 2مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 أدناه، يتوقف طلب الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين المشغل والعا
- المادة 3يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا واحدا أو أكثر طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل
- المادة 4يبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل مشغل رقم انخراطه، وإلى كل عاملة أو عامل منزلي رقم تسجيله.
- المادة 5يتعين على المشغل أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي،
- المادة 6يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان سكناه، أو على وضعيته العائلي
- المادة 7في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها هذا الص
- المادة 8يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل.
- المادة 9طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر
- المادة 10يتعين على كل مشغل يشغل عاملة أو عاملا منزليا، التقيد بهذا المرسوم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أبعد تقدير.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.