المادة 5
من مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
ف 1يتعين على المشغل أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي، أو على التاريخ المحدد لانتهاء سريان عقد العمل محدد المدة المبرم بين الطرفين، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع التغيير المذكور.
ف 2يتعين على المشغل في حالة تغيير مبلغ الأجر المحدد في عقد العمل، الإدلاء للصندوق المذكور بوثيقة تثبت مبلغ الأجر الجديد، وذلك داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.18.686 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.686 بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون، المشار إليه أعلاه رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،
- المادة 2مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 7 أدناه، يتوقف طلب الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الإدلاء بعقد العمل المبرم بين المشغل والعا
- المادة 3يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا واحدا أو أكثر طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 19.12 ، أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل
- المادة 4يبلغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى كل مشغل رقم انخراطه، وإلى كل عاملة أو عامل منزلي رقم تسجيله.
- المادة 5يتعين على المشغل أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان المنزل الذي تعمل به العاملة أو العامل المنزلي،
- المادة 6يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يشعر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأي وسيلة من الوسائل الممكنة، بكل تغيير يطرأ على عنوان سكناه، أو على وضعيته العائلي
- المادة 7في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها هذا الص
- المادة 8يتم احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على أساس الأجر ومدة العمل المحددين في عقد العمل.
- المادة 9طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر
- المادة 10يتعين على كل مشغل يشغل عاملة أو عاملا منزليا، التقيد بهذا المرسوم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أبعد تقدير.
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.