مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.738

مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة

مرسوم بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس - ماسة-

صيغة محينة بتاريخ 6 يناير 2025
التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.23.725 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 ديسمبر 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018) بإحداث منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة، الجريدة الرسمية عدد 7367 بتاريخ 5 رجب 1446 (6 يناير 2025)، ص 63.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) بتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولا سيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من ربيع الأول 1440 (22 نوفمبر 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقة تصدير حرة بعمالة أكادير- إداوتنان، يطلق عليها اسم منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة.

المادة الثانية

تقام منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة على عقار مساحته 305 هكتارا، متواجد بجماعة الدراركة، عمالة أكادير - إداوتنان، والذي يشكل جزءا من الوعاء العقاري للقطب الحضري تكاديرت (سيتم استخراجه من الرسمين العقاريين »رقم س 2351/ و ، 09/ 229927 بالإضافة إلى الرسمين العقاريين رقم 240324/09 ورقم 239783/09 الحاضنين حاليا للشطر الأول من منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة)، يحدها شمالا الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين أكادير ومراكش، وشرقا القطب الفلاحي لسوس، وغربا تكاديرت وجنوبا تادوارت، كما هي محددة في التصميم الملحق بهذا المرسوم وبالإحداثيات التالية:

المادة الثالثة

النشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:

  1. –الصناعات الغذائية؛
  2. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيمائية؛
  3. –صناعة السيارات؛
  4. –صناعة معدات الطائرات؛
  5. –صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة؛
  6. –صناعات النسيج والجلد؛
  7. –صناعة مواد البناء؛
  8. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
  9. –الصناعة المتعلقة بالسفن؛
  10. –الصناعات البلاستيكية؛
  11. –اللوجستيك وكل ما يتعلق بالميناء الجاف؛
  12. –والخدمات المرتبطة بالنشاطات المشار إليها أعلاه.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

المادة الخامسة

لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.

يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه المستعملة في الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.

المادة السادسة

يسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. المملكة المغربية :أرق العد مذيرية التشريع والدراسات)

D) 29 2» 1229 الملحق: نحديد موفع منطفة التسريع الصناعي سوس - ماسة f (X st À 7 7 ‘ $ ال ميا مس - «all 4 Cm Pa 7 أوو- 2 A PE SR. fe LEP MERE YA ور ,فير سرب لت ——— À / الات 0 3 0 Er LAN À + لحان LG : 1 0 ب 7 DIX) 2e ut 1 À 2 1 5 2 / ال 38 À 8 dr ECS, ' ل ْ ال 31 TX 0 + حمل » ب NX مم 1 1 ET PAR ar" 0 10 » 1 Lex : ' 1 ذا 1 م 11 1 ا 1 1 se 1 7 1 4 5 0 id «+ }— 4 11 - À PPT RANCE NE LE 21 ss" ( 2 : 0 = - = ا لم 1 - 1ه" M sn --+@