مادة madda
FR

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، باقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.18.738 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بعمالة أكادير- إداوتنان، يطلق عليها اسم منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة على عقار مساحته 305 هكتارا، متواجد بجماعة الدراركة، عمالة أكادير - إداوتنان، والذي يشكل جزءا من الوعاء العقاري للقطب الحضر
  3. المادة الثالثةالنشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، باقترا
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب ا
  6. المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد