المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة
ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.
ف 2وعلاوة على ذلك، وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يمنع منعا كليا أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة النفايات المصنفة كنفايات خطيرة، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا جميع المواد، سواء كانت نفايات أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبصفة عامة بالنسبة إلى الجوار وجودة العيش.
ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات المصنفة كنفايات خطيرة وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، أو للمياه المستعملة في الأنشطة والخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.18.738 — madda.ma
مرسوم رقم 2.18.738 بإحداث منطقة التسريع الصناعي سوس – ماسة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بعمالة أكادير- إداوتنان، يطلق عليها اسم منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة.
- المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي سوس - ماسة على عقار مساحته 305 هكتارا، متواجد بجماعة الدراركة، عمالة أكادير - إداوتنان، والذي يشكل جزءا من الوعاء العقاري للقطب الحضر
- المادة الثالثةالنشاطات التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي المذكورة هي:
- المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، باقترا
- المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب ا
- المادة السادسةيسند إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.