مادةmadda
مرسوم رقم 2.18.785

مرسوم رقم 2.18.785 بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 فبراير 2024
التعديلات (1)
  1. المرســــــوم رقم 2.24.1 صـــــــــادر في 5 شــــــعبـــان 1445(15 فبراير 2024)؛ الجريـدة الرســــــميـة عـدد 7276 الصـــــــادرة بتـاريخ 12 شــــــعبـان 1445 الموافق ل (22 فبراير 2024) الصفحة 1259.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، ولا سيما القسم الأول منه؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛

وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من رجب 1440 (21 مارس 2019)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

يراد بـ «الإدارة» الواردة في المواد 9 و 17 (البند د من الفقرة الأولى) و 41 و 42 من القانون رقم 110.14 المشار إليه أعلاه، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يراد بـ «الإدارة» الواردة في المادة 17 (البند هـ من الفقرة الأولى) من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المواد 14 و 17 (الفقرة الثالثة) و 20 و 43 و 46 و 47 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بتحديد ما يلي:

  1. –جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛

الجريدة الرسمية عدد 6778 الصادر بتاريخ 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)، ص 2709.

  1. –كيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛
  2. –القواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المشار إليه بعده بـ «صندوق التضامن»، وكذا بتوظيف أمواله؛
  3. –نموذج طلب التعويض الذي تقدمه ضحية واقعة كارثية أو ذوي حقوقها لصندوق التضامن؛
  4. –نموذج التوصيل المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

المادة 3

تحدد العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، كما تم تعريفها في المادة 3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر كما يلي:

  1. –ارتفاع مستوى المياه؛
  2. –الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية؛
  3. –الزلازل بما في ذلك الهزات الارتدادية؛
  4. –ارتفاع المد البحري (التسونامي).

المادة 4

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون المذكور.

يحدد هذا القرار على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ وساعة حدوث الواقعة الكارثية موضوع الإعلان السالف الذكر وكذا مدتها.

تراعى عند تحديد مدة الواقعة الكارثية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، الحدود التالية:

  1. –خمسمائة وأربع (504) ساعات متتالية في حالة ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية؛
  2. –مائة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة الزلزال بما في ذلك الهزات الارتدادية؛
  3. –مائة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة ارتفاع المد البحري (التسونامي)؛

مائة وثمانية وستون (168) ساعة متتالية في حالة الفعل العنيف للإنسان كما هو محدد في المادة 3 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

تعتبر واقعة كارثية واحدة، كل واقعة موضوع الإعلان السالف الذكر لا تتجاوز مدتها حسب الحالة، الحدود أعلاه.

إذا تجاوزت مدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان حدها المبين أعلاه، تعتبر بمثابة واقعتين أو أكثر. وفي هذه الحالة، يحدد قرار رئيس الحكومة من كل واقعة كارثية على حدة.

المادة 5

تمسك الوزارة المكلفة بالداخلية، على دعامة ورقية أو إلكترونية، سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 8 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

يتم التقييد في السجل السالف الذكر من لدن أحد الأشخاص التالي بيانهم:

  1. –الضحية؛
  2. –أحد ذوي حقوق الضحية؛
  3. –كل شخص آخر ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.

إذا تعلق الأمر بضحية، مؤمن لها، وقامت بإشعار مقاولة التأمين وإعادة التأمين بوقوع حادث برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المنصوص عليه في المادة 1-64 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تقوم هذه المقاولة بتقييد الضحية بالسجل المذكور.

يسلم إلى الشخص الذي قام بالتقييد وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل الرقم المرجعي للتقييد في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية. وفي حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، يتم تحميل أو طبع الوصل المذكور عبر نفس البوابة.

في الحالتين المشار إليهما في البند 3 بالفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، يسلم الشخص الذي قام بالتقييد نسخة من الوصل المذكور في الفقرة الرابعة أعلاه إلى الضحية أو ذوي حقوقها.

يحدد نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات تقييد الضحايا في هذا السجل بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 5.1

لا يمكن تغيير المعلومات والبيانات الواردة في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية بمجرد تسليم وصل التقييد إلى أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 أعلاه أو بعد قيامه بتأكيد هذه المعلومات أو البيانات عبر البوابة الإلكترونية.

غير أنه يمكن تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالبيانات الشخصية للضحية بناء على طلب مبرر يقدم من لدن أحد الأشخاص المذكورين أعلاه إلى أحد المكاتب المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو عبر البوابة الإلكترونية.

المادة 6

يمكن لصندوق التضامن الحصول على جميع الوثائق والمعلومات والبيانات الضرورية لممارسة مهامه، بما في ذلك الاطلاع المباشر على سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار إليه في المادة 5 أعلاه.

المادة 7

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمثل الإدارة في لجنة التتبع السلطات التالي بيانها:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، رئيسا؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
  6. –السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
  7. –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
  8. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
  9. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة أو من يمثلها؛
  10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية أو من يمثلها.

يعين أعضاء لجنة التتبع المشار إليهم في البند 2) من الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر بمقرر لرئيس الحكومة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

تعين لجنة التتبع من بين أعضائها رئيس وأعضاء لجنة الخبرة المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر. ويعين رئيس لجنة الخبرة من بين أعضاء لجنة التتبع الممثلين للإدارة.

المادة 8

تجتمع لجنة التتبع كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة في السنة، بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

تتداول لجنة التتبع بصفة صحيحة بحضور ثلثي (2/3) أعضائها على الأقل. وتصدر آراءها واقتراحاتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

إضافة إلى لجنة الخبرة المحدثة بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمكن للجنة التتبع أن تحدث أي لجنة تقنية متخصصة من أجل معالجة مسائل خاصة ذات صلة بمهامها.

يحدد النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، تأليف ومهام وكيفية سير اللجان المتخصصة وكذا تأليف وسير لجنة الخبرة وعلاقاتها مع لجنة التتبع.

المادة 9

تتولى الوزارة المكلفة بالداخلية كتابة لجنة التتبع.

وتتكلف لهذا الغرض على الخصوص بتحضير أشغال لجنة التتبع وإعداد محاضر اجتماعاتها ومسك أرشيفها. وتوجه للرئيس تقرير أنشطة لجنة التتبع وأشغال لجنة الخبرة واللجان المتخصصة عند الاقتضاء.

المادة 10

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية النظام الداخلي للجنة التتبع.

يحدد النظام الداخلي على الخصوص كيفيات سير أشغال اللجنة.

المادة 11

يتم إحالة الأمر إلى لجنة التتبع من لدن رئيس الحكومة تلقائيا أو بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك من أجل إبداء رأيها بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها.

المادة 12

تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يتألف مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، بالإضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في المادة 19 أعلاه، من الأعضاء التاليين:

  1. –ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 13

تدلي لجنة التتبع بتقارير الخبرة، المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، إلى صندوق التضامن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلام طلبه.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تمديد الأجل المذكور إذا اقتضت ذلك ظروف الواقعة الكارثية وعدد تقارير الخبرة المطلوبة. وفي هذه الحالة، يجب إبلاغ صندوق التضامن بقرار التمديد.

في حالة إعداد تقرير خبرة قبل تاريخ استلام طلب صندوق التضامن بشأنه، يجب أن يتم الإدلاء بهذا التقرير إلى الصندوق داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إعداده.

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يحدد مبلغ التعويض النهائي الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها، بتطبيق نسبة 70% على التعويض المحتسب طبقا لأحكام المواد 31 و 32 و 34 أو 31 و 33 و 34 من القانون المذكور، حسب كل حالة. غير أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحدد، بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، نسبة أقل من 70% اعتبارا للقدرة المالية لصندوق التضامن، ولا سيما موجوداته المالية.

المادة 15

تحدد بموجب مرسوم كيفيات تحديد ومنح التسبيق عن التعويض الذي قد يمنحه صندوق التضامن للأشخاص المشار إليهم في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

المادة 16

يمنح مبلغ التعويض النهائي، المشار إليه في المادة 14 أعلاه، الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها في شكل رأس مال.

المادة 17

يحدد في مئتين وخمسون ألف (250.000) درهم المبلغ B المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر. غير أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الرفع من هذا المبلغ بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحدد، بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، معامل تخفيض التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي آخذة بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامن، ولا سيما موجوداته المالية.

المادة 19

تحدد القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر على التوالي في ألف (1000) درهم وأربعة آلاف (4000) درهم.

المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمنح التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به، في حالة تعدد المستفيدين، للشخص المعين لهذا الغرض من قبل أعضاء العائلة التي تقيم بدون مقابل بالمسكن المذكور.

  1. –تم نسخ وتعويض المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.24.1 ، السالف الذكر.

المادة 21

من أجل الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، يجب على الضحية أو ذوي حقوقها تقديم طلب كتابي معد وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يوجه مباشرة إلى الصندوق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع في مقر الصندوق مقابل وصل.

كما يمكن كذلك إرسال الطلب المذكور إلى صندوق التضامن بأية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد التي يضعها الصندوق رهن إشارة الطالب.

في حالة تفويض الصندوق تدبير عمليات التعويض وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يوجه الطلب إلى الشخص المفوض إليه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 22

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يجب أن يشمل ملف التعويض، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 45 من نفس القانون حسب كل حالة وعلى الطلب المشار إليه في المادة 21 أعلاه، الوثائق التالية:

  1. 1)في الحالات المشار إليها في البنود (1) و (2) و (3) من المادة 45 المذكورة:
  2. –وثيقة تثبت هوية الضحية أو ذوي حقوقها؛
  3. –وثيقة تثبت هوية الطالب عندما يقدم الطلب من طرف شخص آخر غير الضحية أو ذوي حقوقها؛
  4. –وصل التقييد في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 5 أعلاه؛
  5. –تصريح بالشرف يصرح بموجبه الضحية أو ذوي حقوقها أن الضرر موضوع طلب التعويض غير متوفر على تغطية أخرى حسب مدلول المادة 28 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.
  6. 2)في حالة وفاة الضحية أو في حالة شخص مفقود، يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا ما يلي:
  7. –مستخرج من رسم ولادة ذوي حقوق الضحية أو الشخص المفقود؛
  8. –وثيقة تثبت، عند الاقتضاء، إصابة الفرع بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته.

ج).في حالة فقدان المسكن الرئيسي، يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا ما يلي:

  1. –نسخة من رسم ملكية المحل موضوع طلب التعويض أو أي وثيقة أخرى تثبت ملكية المحل المذكور؛
  2. –وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة، تثبت أن المحل المذكور كان مخصصا، من قبل المالك أو زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا، لسكنهم الرئيسي حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

د). في حالة فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي، يجب أن يشمل ملف التعويض أيضا ما يلي:

  1. –نسخة من عقد الإيجار أو أي وثيقة أخرى تثبت صفة المكتري أو تصريح بالشرف للمالك يشهد فيه بأن العائلة كانت تقيم في المحل بدون مقابل، حسب الحالة؛
  2. –وثيقة مسلمة من طرف السلطات المختصة، تثبت أن المحل موضوع الطلب كان مخصصا، من قبل المكتري أو زوجه أو أزواجه أو الأطفال الذين هم تحت كفالته أو هم معا، أو العائلة المقيمة في المحل المذكور بدون مقابل، لمسكنهم الرئيسي حسب مدلول المادة 2 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

المادة 23

تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، تتألف لجنة تسوية النزاعات، المحدثة بموجب المادة 54 من نفس القانون بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء التاليين:

1. ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

2. طبيبان يمارسان في القطاع العام، متخصصان في مجال طبي ذي صلة وثيقة بموضوع النزاع تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛

3. خبير واحد في مجال البناء والعقار، يتم اختياره من بين الخبراء القضائيين المسجلين في الجدول الوطني المنصوص عليه في القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001)، يعين بمقرر لرئيس الحكومة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.

يوجد مقر هذه اللجنة لدى صندوق التضامن.

المادة 24

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الصحة وكذا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بنشعبون.

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة، الإمضاء: أناس الدكالي.

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء: عبد الأحد فاسي فهري.